تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
حية . ولنا أن موت الأم أحد سببي موته ؛ لأنه يختنق بموتها ، إذ تنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشك . قال : وما يجب في الجنين موروث عنه لأنه بدل نفسه فيرثه ورثته ولا يرثه الضارب ، حتى لو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها لأنه قاتل بغير حق مباشرة ولا ميراث للقاتل . قال : وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته لو كان أنثى . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : فيه عشر قيمة الأم ؛ لأنه جزء من وجه ، وضمان الأجزاء يؤخذ مقدارها من الأصل .
شرح
حية ) ش : أي والحال أن الأم بالحياة . م : ( ولنا أن موت الأم أحد سببي موته ) ش : أي موت الجنين ، والسبب الآخر الضرب م : ( لأنه يختنق بموتها ، إذ تنفسه بتنفسها ) ش : فيتمكن الاشتباه م : ( فلا يجب الضمان بالشك ) ش : في سبب هلاكه حين الانفصال ، وقال تاج الشريعة : فإن قلت : عموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « غرة عبد أو أمة » يتناول المتنازع فيه . قلت : لا بد من إضماره كأنه قال في إتلاف الجنين والشك وقع في ذلك . [ غرة الجنين بين ورثته ] م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وما يجب في الجنين موروث عنه ) ش : يعني غرة الجنين بين ورثته . وقال الليث : غرة الجنين لأم الجنين م : ( لأنه بدل نفسه فيرثه ورثته ولا يرثه الضارب ، حتى لو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها ) ش : أي ولا يرث الأب من الغرة م : ( لأنه قاتل بغير حق مباشرة ) ش : أي من حيث المباشرة لا من حيث التسبب م : ( ولا ميراث للقاتل ) ش : بالنص . [ دية جنين الأمة ] م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته لو كان أنثى ) ش : بيانه : أنه يقوم الجنين بعد انفصاله ميتا على لونه وهيئته لو كان حيا ينظر كم قيمته بهذا المكان ، فإذا ظهر فيعد هذا إذا كان ذكرا أوجب نصف عشر قيمته . وإن كان أنثى وجب عشر قيمته ، ولو لم يعلم ذكورة الجنين ولا أنوثته يؤخذ بالمتيقن كالخنثى المشكل كمن قتل عمدا خطأ والمقتول خنثى مشكل فإنه يجب المتيقن ، كذا هاهنا . ولو ضاع الجنين ولا يمكننا تقويمه باعتبار لونه وهيئته لو كان حيا ووقع التنازع في قيمته كان القول للضارب ؛ لأنه منكر للزيادة كما لو قتل عبدا خطأ ووقع في قيمته التنازع وعجز القاضي عن تقويمه باعتبار حاله وهيئته لو كان حيا كان القول للقاتل مع اليمين ، كذا هنا ، الكل من " الذخيرة " . م : ( وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : فيه عشر قيمة الأم لأنه جزء من وجه ، وضمان الأجزاء يؤخذ مقدارها من الأصل ) ش : لأنه جنين مات بالجناية في بطن الأم فلم يختلف ضمانه بالذكورة