تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
فإن قضى بالدية في غير الإبل لم تتغلظ لما قلنا . قال : وقتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة ، والكفارة على القاتل لما بينا من قبل . قال : والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسا عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ، وعشرون حقة وعشرون جذعة ، وهذا قول ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وإنما أخذنا نحن والشافعي به لروايته : « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى في قتيل قتل خطأ أخماسا » على نحو ما قال .
شرح
م : ( فإن قضى بالدية في غير الإبل لم تتغلظ لما قلنا ) ش : إشارة إلى قوله : " لأن التوقيف منه " . [ الدية في الخطأ والكفارة ] م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وقتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل ) ش : وبه قال الشافعي وأحمد في الظاهر ، وهو قول الثوري وإسحاق والنخعي والحكم وحماد والشعبي . وقال ابن سيرين وابن شبرمة وأبو ثور وقتادة والزهري والحارث [ . . . ] وأحمد في رواية : على القاتل . وهكذا يجب أن يكون قول مالك ، لأن شبه العمد عنده من باب العمد م : ( لما بينا من قبل ) ش : يعني في أول كتاب الجنايات . م : ( قال ) ش : أي قال القدوري م : ( والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسا ) ش : قيل : هو منصوب بإضمار " كان " ، وقال الأكمل : يجوز أن يكون حالا من الضمير الذي في قوله : " في الخطأ " . قلت : يحمل أن يكون تمييزًا على ما لا يخفى . م ( عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة ، وهذا قول ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ) . ش : أجمعت الصحابة على المائة ولكنهم اختلفوا في سنها : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون ابن لبون وخمس وعشرون ابنة مخاض . وقال عثمان وزيد بن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : في دية الخطأ ثلاثون جذعة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون وعشرون بنات مخاض ذكر . ذكر ذلك كله أبو يوسف في كتاب " الخراج " . م : ( وإنما أخذنا نحن والشافعي به ) ش : أي بقول ابن مسعود م : ( لروايته ) ش : أي لرواية ابن مسعود م : « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى في قتيل قتل خطأ أخماسا ، على نحو ما قال » ش : قد ذكرنا هذا عن الأربعة أصحاب " السنن " عن قريب . ولفظ النسائي وابن ماجة بلفظ المصنف على نحو ما قال ابن مسعود .