ما إذا قتل رجلين وعفا أحد الوليين ؛ لأن الواجب هناك قصاصان من غير شبهة لاختلاف القتل والمقتول ، وهاهنا واحد لاتحادهما ، وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا ؛ لأنه امتنع لمعنى راجع إلى القاتل ، وليس للعافي شيء من المال ؛ لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه ، ثم يجب ما يجب من المال في ثلاث سنين ، وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجب في سنتين فيما إذا كان بين الشريكين وعفا أحدهما ؛ لأن الواجب نصف الدية ، فيعتبر بما إذا قطعت يده خطأ . ولنا : أن هذا بعض بدل الدم وكله مؤجل إلى ثلاث سنين فكذلك بعضه ، والواجب في اليد كل بدل الطرف وهو في سنتين في الشرع ويجب في ماله لأنه عمد .
قال : وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم
شرح
ما إذا قتل رجلين وعفا أحد الوليين ) ش : أي ولي القصاص حيث لا يسقط حق الآخر في القصاص .
م : ( لأن الواجب هناك قصاصان من غير شبهة لاختلاف القتل والمقتول ، وهاهنا ) ش : أي في مسألة ما إذا قتل وله ابنان م : ( واحد ) ش : أي القصاص م : ( لاتحادهما ) ش : أي لاتحاد القاتل والمقتول .
م : ( وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا ؛ لأنه امتنع لمعنى راجع إلى القاتل ) ش : وهو العجز عن استيفاء قصاص من نفسه لأن من قسمه أن إزهاق الروح لا يتجزأ .
م : ( وليس للعافي ) ش : حقه في القصاص م : ( شيء من المال لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه ، ثم يجب ما يجب من المال في ثلاث سنين ، وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجب في سنتين فيما إذا كان بين الشريكين وعفا أحدهما ؛ لأن الواجب نصف الدية ، فيعتبر بما إذا قطعت يده خطأ ) ش : لأن الواجب فيها نصف الدية مؤجلًا إلى ثلاث سنين .
م : ( ولنا : أن هذا ) ش : أي بعض ما يجب من المال م : ( بعض بدل الدم وكله ) ش : أي : وكل الدم م : ( مؤجل إلى ثلاث سنين فكذلك بعضه ) ش : يؤجل إلى ثلاث سنين م : ( والواجب في اليد ) ش : جواب عن اعتبار زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - بما إذا قطعت يده خطأ ، تقديره أن الواجب في اليد ، أي في قطع اليد خطأ م : ( كل بدل الطرف وهو في سنتين في الشرع ويجب في ماله ) ش : أي يجب المال في المال القاتل في المسألة المذكورة أولًا م : ( لأنه عمد ) ش : والعاقلة لا يتحمل العمد .
[ قتل جماعة واحدا عمدا ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم ) ش : وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، ومالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - . وقال ابن الزبير - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، والزهري ، وابن سيرين ، وابن أبي ليلى ، وعبد الملك ، وربيعة ، وداود ، وابن المنذر ، وأحمد