تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ولأنه حق يجري فيه الإرث حتى إن من قتل وله ابنان ، فمات أحدهما عن ابن ، كان القصاص بين الصلبي وابن الابن فيثبت كسائر الورثة . والزوجية تبقى بعد الموت حكما في حق الإرث أو يثبت بعد الموت مستندا إلى سببه وهو الجرح ، وإذا ثبت للجميع فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والإسقاط عفوا وصلحا . ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه ؛ لأنه لا يتجزأ ، بخلاف
شرح
المغيرة بن شعبة ، أن سعد بن زرارة الأنصاري قال لعمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - : « إن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها » . وقال الطبراني : وسعد بن زرارة صحابي يكنى أبا أمامة ، توفي على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في السنة الأولى من الهجرة . قلت : قد ذكره الذهبي في " تجريد الصحابة " - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - ، وقال : أشيم الضبابي الذي قتل فورث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زوجته من ديته ، وذكر عليه علامة أحمد بن حنبل - يعني أخرجه في " مسنده " . والضبابي : بكسر الضاد ، وبالبائين الموحدتين ، نسبة إلى ضباب ، بطن من العرب ، ذكره ابن دريد . م : ( ولأنه ) ش : أي ولأن القصاص م : ( حق يجري فيه الإرث أن من قتل وله ابنان ، فمات أحدهما عن ابن ، كان القصاص بين الصلبي ) ش : وهو ابن الميت وبين م : ( وابن الابن فيثبت كسائر الورثة ) ش : فمن كان وارثا فله حق في القصاص . م : ( والزوجية تبقى ) ش : هذا جواب عما قال مالك والشافعي من قولهما . لانقطاعه بالموت ، تقريره : أن الزوجية تبقى م : ( بعد الموت حكما ) ش : أي من حيث الحكم م : ( في حق الإرث ) ش : فإذا كانت الزوجية باقية في حق الإرث كموت أحدهما لكل من الزوجين حق من قصاص الميت . م : ( أو يثبت بعد الموت ) ش : الإرث دليل آخر ، أي ويثبت الإرث حال كونه م : ( مستندا إلى سببه وهو الجرح ) ش : فصار له كمال آخر في ثبوته قبل الموت . ألا ترى لو أنه أوصى بثلث ماله دخلت ديته في الوصية وقضى من ديونه . م : ( وإذا ثبت للجميع ) ش : أي جميع الورثة م : ( فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والإسقاط عفوا وصلحا ) ش : فقوله عفوا : يرجع إلى الإسقاط . وقوله : " صلحا " يرجع إلى الاستيفاء . م : ( ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه ) ش : يعني في القصاص م : ( لأنه ) ش : أي لأن القصاص م : ( لا يتجزأ ) ش : استيفاء وينقل حق الباقين إلى المال . م : ( بخلاف