تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
لأنه ليس فيه نص مقدر فيفوض إلى اصطلاحهما كالخلع وغيره . وإن لم يذكروا حالا ولا مؤجلا فهو حال لأنه مال واجب بالعقد ، والأصل في أمثاله الحلول نحو المهر والثمن بخلاف الدية لأنها ما وجبت بالعقد . قال : وإن كان القاتل حرا أو عبدا فأمر الحر ومولى العبد رجلا بأن يصالح عن دمهما على ألف درهم ففعل ، فالألف على الحر ومولى العبد نصفان لأن عقد الصلح أضيف إليهما . وإذا عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض ، سقط حق الباقين عن القصاص ، وكان لهم نصيبهم من الدية وأصل هذا
شرح
وأما الصلح على أكثر من الدية في القتل الخطأ ، لا يجوز إذا كان الصلح على جنس ما تعرضت فيه الدية ، وإذا كان الصلح خلاف على الجس يجوز ، وإن جاز زاد على قدر الدية ، نص عليه الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في كتاب - الصلح " . م : ( لأنه ليس فيه ) ش : أي في أخذ المعوض م : ( نص مقدر ) ش : بكسر الدال من التقدير ، فإذا كان كذلك م : ( فيفوض ) ش : أي التقدير م : ( إلى اصطلاحهما ) ش : أي اصطلاح القاتل وولي المقتول م : ( كالخلع ) ش : على مال فإنه ليس فيه شيء مقدر ، بل يرجع ذلك إلى رضا الزوجين عن القليل والكثير . م : ( وغيره ) ش : أي وغير الخلع وهو الإعتاق على مال الكتابة م : ( وإن لم يذكروا ) ش : أي أولياء المقتول والقاتل ، وإن لم يذكروا مالا م : ( حالًا ولا مؤجلًا فهو حال لأنه مال واجب بالعقد ) ش : أي بعقد الصلح م : ( والأصل في أمثاله ) ش : أي أمثال الصلح م : ( الحلول نحو المهر والثمن ) ش : فإن الأصل فيهما حلول الحال ، وإن كان التأجيل جائزا . م : ( بخلاف الدية ) ش : في قتل الخطأ ، حيث لا تجب حالة م : ( لأنها ) ش : أي لأن الدية والتذكير على تأويل المال م : ( ما وجبت بالعقد ) ش : العارض على القتل ، بل وجب القتل ابتداء ، فوجبت مؤجلة إلى ثلاث سنين . م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " م : ( وإن كان القاتل حرا أو عبدا ) ش : يعني اشترك حر وعبد في قتل شخص م : ( فأمر الحر ومولى العبد رجلًا بأن يصالح عن دمهما على ألف درهم ففعل ، فالألف على الحر ، ومولى العبد نصفان لأن عقد الصلح أضيف إليهما ) ش : أي إلى الحر والعبد فيجب على الحر خمسمائة وعلى مولى العبد خمسمائة . م : ( وإذا عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض ، سقط حق الباقين عن القصاص ، وكان لهم نصيبهم من الدية ) ش : هذا لفظ القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " . وقال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وأصل هذا ) ش : أي أصل هذا الحكم الذي ذكره