تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
قال : ومن وجب عليه القصاص إذا مات سقط القصاص لفوات محل الاستيفاء فأشبه موت العبد الجاني ، ويتأتى فيه خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذ الواجب أحدهما عنده . قال : وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما ، وعليهما نصف الدية . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تقطع يد أحدهما والمفروض إذا أخذا سكين وأمراه على يده حتى انقطعت له : الاعتبار بالأنفس ، والأيدي تابعة لها فأخذت حكمها . أو يجمع بينهما بجامع الزجر . ولنا : أن كل واحد - منهما قاطع بعض اليد لأن الانقطاع حصل باعتماديهما والمحل متجزئ فيضاف إلى كل واحد منهما البعض ، فلا مماثلة
شرح
[ من وجب عليه القصاص إذا مات ] م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( ومن وجب عليه القصاص إذا مات سقط القصاص لفوات محل الاستيفاء فأشبه موت العبد الجاني ) ش : إذا مات لا يلزمه شيء على أحد م : ( ويتأتى فيه ) ش : أي في هذا الحكم م : ( خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : فعنده تجب الدية في ماله م : ( إذ الواجب أحدهما عنده ) ش : أي لأن الواجب القصاص أو الدية عنده ، أي عند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وهذا مردود بقوله تعالى : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ } [ البقرة : 178 ] وقد مر بيانه في أول كتاب الجنايات . [ قطع رجلان يد رجل ] م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما ، وعليهما نصف الدية ) ش : وبه قال الثوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، والحسن والزهري - رحمهما الله - ، وابن المنذر . م : ( وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تقطع يد أحدهما والمفروض ) ش : أي : وموضع فرض المسألة الخلافية م : ( إذا أخذا ) ش : أي الاثنان الإنسان المذكور م : ( سكينًا وأمراه ) ش : بتشديد الراء م : ( على يده حتى انقطعت ) ش : يعني إذا وضعا السكين من جانب من المفصل ، والآخر من جانب الحر ، وأمر كل واحد سكينه حتى التقيا وانقطعت اليد ، لا قصاص عنده أيضا . م : ( له ) ش : أي للشافعي : م : ( الاعتبار بالأنفس ) ش : لأن طريق جريان القصاص على الأنفس إن جعل كل واحد منهم منفردا بالقتل لزجر القاتل سد باب العدوان فيجب القصاص عليهم م : ( والأيدي تابعة لها ) ش : أي للأنفس م : ( فأخذت حكمها ) ش : أي حكم الأنفس م : ( أو يجمع بينهما ) ش : أي بين الطرف والنفس م : ( بجامع الزجر ) ش : سدا لباب العدوان . وبقوله قال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - . م : ( ولنا : أن كل واحد منهما قاطع بعض اليد لأن الانقطاع حصل باعتماديهما والمحل متجزئ ) ش : المحل هو اليد ، وهي تتجزأ ، فإذا كان كذلك م : ( فيضاف إلى كل واحد منهما البعض ) ش : أي بعض القطع م : ( فلا مماثلة ) ش : بين قطع اليدين واليد الواحدة .