تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
لقول عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فيه : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ، ولأن القتل بطريق التغالب غالب ، والقصاص مزجرة للسفهاء فيجب تحقيقا لحكمة الإحياء . وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل لجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك ، فإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقين . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يقتل بالأول منهم ويجب للباقين المال ، وإن اجتمعوا ولم يعرف الأول قتل لهم وقسمت الديات بينهم ، وقيل : يقرع بينهم فيقتل لمن خرجت قرعته .
شرح
في رواية : لا يقتلون به ويجب عليهم الدية ، وهذا الذي ذكره القدوري استحسان . والقياس : أن لا تقتل الجماعة بالواحد لأن القصاص يبنى عن المساواة ، ولا مساواة بين الواحد والجماعة ، وجه الاستحسان : ما أشار إليه المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - بقوله : م : ( لقول عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فيه : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ) ش : هذا رواه مالك في " الموطأ " ، أخبر به يحيى بن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة ، وقال : لو تمالًا عليه أهل صنعاء لقتلتهم . ورواه محمد بن الحسن أيضا عن مالك . قوله : " تمالأ " أصله المعاونة في ملء الدلو ثم عم تعاونوا تمالوا " أي تعاونوا ، وصنعاء قصبة باليمن . والغيلة : بكسر الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف ، فإذا صار معه قتله ، وقوله : " قتل غيلة " مضاف ومضاف إليه . م : ( ولأن القتل بطريق التغالب غالب ) ش : أراد أن القتل بغير حق لا يكون في العادة إلا بالتغالب والاجتماع لأن الواحد يقاوم الواحد غالبا م : ( والقصاص مزجرة للسفهاء فيجب تحقيقا لحكمة الإحياء ) ش : أراد أن الحكمة الموضوعة في القصاص إحياء النفس ، فلو لم يجب القصاص على الجماعة بقتل الواحد أدى إلى سد باب القصاص ، وفيه إبطال الحكمة المذكورة . م : ( وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل لجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك ، فإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقين ) ش : هذا كله لفظ القدوري . قال أصحابنا : الواحد يقتل بالجماعة اكتفاء بالقصاص . م : ( وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يقتل بالأول منهم ويجب للباقين المال ) ش : يعني إذا كان قتلهم على التعاقب م : ( وإن اجتمعوا ولم يعرف الأول قتل لهم وقسمت الديات بينهم ، وقيل : يقرع بينهم فيقتل لمن خرجت قرعته ) ش : ويجب للباقين بالمال ، وقد أوضح هذه في الطريقة العلانية حيث
البناية شرح الهداية — صفحة 125 | العيني