تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
بخلاف ما إذا قطعت بحق عليه من قصاص أو سرقة ، حيث يجب عليه الأرش ؛ لأنه أوفى حقا مستحقا فصارت سالمة له معنى . قال : ومن شج رجلا فاستوعبت الشجة ما بين قرنيه ، وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج ، فالمشجوج بالخيار ؛ إن شاء اقتص بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء ، وإن شاء أخذ الأرش . لأن الشجة موجبة لكونها مشينة فقط فيزداد الشين بزيادتها . وفي استيفائه ما بين قرني الشاج زيادة على ما فعل ،
شرح
م : ( بخلاف ما إذا قطعت ) ش : اليد الشلاء م : ( بحق عليه ) ش : أي بحق م : ( من قصاص أو سرقة ، حيث يجب عليه الأرش لأنه أوفى به حقا مستحقا فصارت ) ش : أي يد القاطع م : ( سالمة له معنى ) ش : من حيث المعنى ، لا من حيث الصورة إيضاح هذا : إذا ذهبت الجارية معيبة قبل أن يختار المجني عليه أخذها ، فالكلام فيه على وجهين : - فإن قطعت يده بحق عليه مثل أن يقتص منها ، أو يقطع في سرقة فعليه أرش اليد المقطوعة . - ولئن تلفت يده بغير حق عليه سقط حق صاحب القصاص مثل أن يقطعها رجل ظلما أو تتلف بآفة سماوية . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجب الأرش في الوجهين ، لا يقال : إنه كان مخيرا بين أمرين ، فإذا مات أحدهما تعين على الآخر لأن حقه لم يثبت إلا في اليد ، وكان له أن يعدل عن هذا الحق أي يد له ، فإذا أتلف لم يجز له المطالبة بالسر له عنه مع تلفه ، كذا في " شرح مختصر الكرخي " - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقال صاحب " المجتبى " : وعلى هذا السن والأطراف التي يجب فيها القصاص إذا كان طرف الضارب والقاطع معيبة ، يتخير المجني عليه بين أخذ الدية كاملة ، وبين استيفاء المعيبة . وقال برهان الأئمة والد الصدر الشهيد - رحمهما الله - : هذا إذا كانت الشلاء لا ينتفع بها ، لا يكون محلًا للقصاص ، فله دية كاملة من غير خيار ، وعليه الفتوى . م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( ومن شج رجلًا فاستوعبت الشجة ما بين قرنيه ) ش : أي ما بين ناحيتيه م : ( وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج ، فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء ، وإن شاء أخذ الأرش ) ش : أي هذا لفظ القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقال المصنف : م : ( لأن الشجة موجبة ) ش : للقصاص م : ( لكونها مشينة فقط ) ش : أي مقبحة ، من الشين وهو التقبيح م : ( فيزداد الشين بزيادتها ) ش : أي بزيادة الشجة . م : ( وفي استيفائه ) ش : أي وفي استيعاب المشجوج م : ( ما بين قرني الشاج زيادة على ما فعل )