وهذا بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال : فإن تهايأ فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر والمضمون على كل واحد منهما حصته من الدين ؛ لأن عند الهلاك يصير كل واحد منهما مستوفيا حصته ، إذ الاستيفاء مما يتجزأ . قال فإن أعطى أحدهما دينه كان كله رهنا في يد الآخر ، لأن جميع العين رهن في يد كل واحد منهما من غير تفرق ، وعلى هذا حبس المبيع إذا أدى أحد المشتريين حصته من الثمن .
: قال
شرح
م : ( وهذا بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : لأن المقصود بالهبة الملك ، ويستحيل أن يكون جميع العين مالكا لهذا .
م : ( قال ) ش : أي المصنف : وليس في كثير من النسخ لفظ " قال " هذا م : ( فإن تهايأ ) ش : بأن أمسك أحدهما يوما والآخر يوما م : ( فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر ) ش : وفائدة كونه كالعدل في حق الآخر أن يكون الرهن في ضمان كل واحد منهما ، حتى لو هلك الرهن عند أحدهما يكون المضمون على واحد منهما نصيبه .
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( والمضمون على كل واحد منهما حصته من الدين ) ش : هذا من تتمة قول القدوري الذي مر معنا وهو قوله فإن رهن عينا واحدة عند رجلين صورته أن يكون لأحدهما عشرة على الراهن للآخر خمسة عليه ، وللراهن ثلاثون درهما فهلك عشرون من الرهن فتبقى العشرة من الرهن في يدهما ثلاثا ، ويسقط من صاحب العشرة ثلثاه ومن صاحب الخمسة ثلاثة فيكون على الرهن لصاحب العشرة ثلث العشرة ، وهي ثلاث وثلث ، ولصاحب الخمسة ثلث الخمسة وهو درهم وثلثا درهم .
م : ( لأن عند الهلاك يصير كل واحد منهما مستوفيا حصته ، إذ الاستيفاء مما يتجزأ ) ش : أي الراهن ؛ لأن الاستيفاء مما يتجزأ ، فلذلك يصير كل واحد مستوفيا حصته .
م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( فإن أعطى ) ش : أي الرهن م : ( أحدهما ) ش : أي أحد المرتهنين م : ( دينه كان كله ) ش : أي كل الرهن م : ( رهنا في يد الآخر ؛ لأن جميع العين رهن في يد كل واحد منهما من غير تفرق ) ش : وعند الثلاثة نصف رهن ونصفه وديعة . وفي " المبسوط " لو هلك العين عند الآخر الذي أدى دينه أن يسترد ما أدى خلافا للأئمة الثلاثة ، لأن ارتهان كل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر ، فيصير كل واحد منهما عند الهلاك مستوفيا دينه من مالية الرهن مستردا ما أعطاه كيلا يتكرر الاستيفاء .
م : ( وعلى هذا حبس المبيع إذا أدى أحد المشتريين حصته ) ش : أي وعلى حكم المذكور إذا اشترى الاثنان من الواحد فأدى أحدهما حصته م : ( من الثمن ) ش : كان للبائع أن يحبس المبيع بنصيب الآخر .
[ رهن رجلان بدين عليهما رجلا رهنا واحدا ]
م : ( قال ) ش : أي المصنف إن هذه المسألة ليست مذكورة في " الجامع الصغير "