بل أولى لقلة الشهوة فيهن وكذلك في الإماء ولفظة المملوكة تنتظم المدبرة والمكاتبة وأم الولد لتحقق الحاجة ، والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - على ما عرف . وأما الخلوة بها والمسافر معها ، فقد قيل : يباح كما في المحارم ، وقد قيل : لا يباح لعدم الضرورة . وفي الإركاب والإنزال اعتبر محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأصل الضرورة فيهن ، وفي ذوات المحارم مجرد الحاجة .
قال : ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي كذا ذكره في " المختصر " .
شرح
إلى الظهر ، والبطن من الأمة كما لا ضرورة في المحارم م : ( بل أولى ) ش : أي في الأمة م : ( لقلة الشهوة فيهن ، وكذلك في الإماء ) ش : أي لقلة الشهوة في المحارم ، وكمال الشهوة في الإماء .
م : ( ولفظة المملوكة ) ش : أي في عبارة القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - بقوله : وينظر الرجل من مملوكة غيره م : ( تنتظم المدبرة والمكاتبة وأم الولد لتحقق الحاجة ) ش : فيهن كما في القنة . ولا خلاف لأحد في المدبرة . وعن ابن سيرين - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن أم الولد مثل الحرة حتى تصل منفعة . وبه قال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - ويحكى عن أحمد مثله .
م : ( والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : لأن عنده الإعتاق يتحرى وعندهما حرة وعليها دين ، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( على ما عرف ) ش : في كتاب الإعتاق .
م : ( وأما الخلوة بها ) ش : أي بأمة الغير م : ( والمسافرة معها فقد قيل : يباح كما في المحارم ) ش : أي كما يباح في المحارم ولكن إذا أمن عليه وعليها م : ( وقد قيل : لا يباح لعدم الضرورة ) ش : أي للأجنبي في السفر معها م : ( وفي الإركاب والإنزال اعتبر محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأصل الضرورة فيهن ) ش : يعني إذا لم تقدر الأمة الأجنبية على الركوب إلا بمشقة وضرر يلحقها فحينئذ يركبا الأجنبي وينزل بها ، وهو معنى قوله : اعتبر محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأصل أي في " المبسوط " : الضرورة فيهن أي في الإماء .
قال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أراد الضرورة التي لا مدفع بها .
م : ( وفي ذوات المحارم مجرد الحاجة ) ش : أي اعتبر محمد في ذوات المحارم مجرد الحاجة يعني بمجرد حاجتها إلى الركوب والنزول سواء كان في ركوب نفسها ونزولها ضرورة أو لا .
[ مس الأمة إذا أراد شراءها ]
م : ( قال : ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي ) ش : أي قال القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - ولا بأس للأجنبي أن يمس المواضع التي يجوز النظر إليها إذا أراد شراءها وإن خاف على نفسه الشهوة م : ( كذا ذكره في " المختصر " ) ش : أي كذا ذكر القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في