شرح
بطريق العول .
السابعة : عبد فقأ عين رجل حر وقتل آخر خطأ ، يقسم الجاني بينهما على سبيل العول ثلثاه لولي القتيل ، وثلثه للآخر .
الثامنة : مدبر جنى على هذا الوجه ودفعت قيمته إلى ولي الجنايتين تكون القسمة بينهما بطريق العول .
النوع الثاني : ما يقسم بطريق المنازعة إجماعا ، وهي مسألة واحدة : فضولي باع عبد الغير من رجل ، وفضولي آخر باع نصفه من آخر فأجاز المولى البيعين ، فاختار المشتريان الأخذ يكون لمشتري الكل ثلاثة أرباعه ، ولمشتري النصف الربع بطريق المنازعة .
النوع الثالث : ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة ، وعندهما بطريق العول وهي ثلاثة : مسألة الكتاب .
والثانية : إذا أوصى لرجل بجميع ماله وأجازه الورثة .
والثالثة : إذا أوصى لرجل بعبد بعينه ولآخر بنصف ذلك العبد وليس له مال غيره .
النوع الرابع : بطريق العول عند أبي حنيفة ، وعندهما بطريق المنازعة وهي خمس مسائل :
أحدها : عبد مأذون له في التجارة بين رجلين أدانه أحدهما مائة وأدانه أجنبي مائة ، فدين المولى يسقط نصفه لاستحالة وجوب الدين على عبده ، ويثبت نصفه الذي في نصيب شريكه ، فإذا بيع بالدين يقسمان الثمن على الخلاف الذي ذكرناه .
والثانية : إذا أدانه أجنبيان ، أحدهما : مائة والآخر : مائتان يقسمان عنه على هذا .
والثالثة : عبد قتل رجلاً خطأ ، وآخر عمداً ، وللمقتول عمداً وليان فعفى أحدهما فدفع بها كان على الخلاف المذكور .
والرابعة : لو كان الجاني مدبرا على هذا الوجه فدفعت قيمته ، كانت بينهما كذلك .
والخامسة : أم ولد قتلت مولاها وأجنبياً عمداً ولكل واحد منهما وليان ، فعفى ولي كل واحد منهما على التعاقب فإنه يسعى في ثلاثة أرباع قيمتها ، فتقسم بين الساكنين فيعطوا الرابع لشريك العافي ، فآجرا والنصف الآخر بينه وبين شريك العافي أولا أثلاثاً ، ثلثاه لشريك العافي أولا ، والثلث لشريك العافي آخرا عنده ، وعندهما أربعا .
أما الأضداد فهي ثلاث مسائل :