( فصل في التنازع بالأيدي ) قال : وإذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى ، لأن تصرفه أظهر ، فإنه يختص بالملك ، وكذا إذا كان أحدهما راكبا في السرج ، والآخر رديفه فالراكب أولى ، بخلاف ما إذا كانا راكبين حيث تكون بينهما لاستوائهما في التصرف ، وكذا إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهما وللآخر كوز معلق فصاحب الحمل أولى ، لأنه هو المتصرف ، قال : وكذا إذا تنازعا في قميص ، أحدهما لابسه ، والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى ، لأنه أظهرهما تصرفا . ولو تنازعا في بساط
شرح
[ فصل في التنازع بالأيدي ]
م : ( فصل في التنازع بالأيدي ) ش : أي هذا الفصل في بيان حكم التنازع بالأيدي . ولما فرغ من بيان وقوع الملك بالبينة شرع في بيان وقوعه بظاهر اليد .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وإذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى ) ش : ولا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة ، وفي " الذخيرة " لو تعلق أحدهما بلجامها والآخر بذنبها فالمتعلق باللجام أولى ، لأنه لا يتعلق باللجام غالبا إلا المالك ، أما الذنب فقد يتعلق به غيره م : ( لأن تصرفه ) ش : أي تصرف الراكب م : ( أظهر فإنه يختص بالملك وكذا إذا كان أحدهما راكبا في السرج والآخر رديفه فالراكب أولى ) ش : من الرديف ، وكذا إذا تنازعا في الدار وأحدهما ساكنها والآخر آخذ بحلقة الباب أن الساكن أولى .
وقال الأسبيجابي في " شرح الطحاوي " : ولو كانا جميعا راكبين أحدهما في السرج والآخر خارج السرج قضي بالدابة بينهما بالإجماع ؛ وروي عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه قال : يقضى بالدابة للراكب في السرج .
ونقل الناطفي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الأجناس " عن " نوادر العلي " : رجلان على دابة أحدهما راكب في السرج والآخر رديف فادعى الدابة ، ففي الراكب السرج ، فإن كان في السرج فهي بينهما نصفان ، فعلم بما ذكر في " شرح الطحاوي " و " الأجناس " : أن الدابة في ظاهر الرواية بينهما نصفان ، وما ذكره المصنف بقوله : وكذا إذا كان أحدهما راكبا في السرج والآخر رديفه ، فالراكب أولى من الرديف ، فذلك على رواية " النوادر " .
م : ( بخلاف ما إذا كانا راكبين ) ش : أي في السرج ، م : ( حيث تكون ) ش : أي الدابة م : ( بينهما لاستوائهما في التصرف ، وكذا إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهما وللآخر كوز معلق ، فصاحب الحمل أولى ؛ لأنه هو المتصرف . قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وكذا إذا تنازعا في قميص أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى ؛ لأنه أظهرهما تصرفاً . ولو تنازعا في بساط