تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
والمضاربة ، فصاحب الجميع يضرب كل حقه سهمين ، وصاحب النصف يضرب بسهم فتقسم أثلاثا ، ولهذه المسألة نظائر وأضداد لا يحتملها هذا المختصر ، وقد ذكرناها في الزيادات .
شرح
فيحتاج إلى العول . م : ( والمضاربة فصاحب الجميع يضرب بكل حقه سهمين وصاحب النصف يضرب بسهم واحد ، فتقسم أثلاثا ) ش : إيضاح ذلك : أن يدعي الجميع يضرب بالكل والآخر بالنصف ، فاجعل الدار على سهمين لحاجتك إلى النصف يضرب مدعي الجميع بالكل ، وذلك سهمان ، ومدعي النصف بالنصف وذلك سهم ، فتصير الدار بينهما على ثلاثة أسهم ثلثا الدار لمدعي الجميع والثلث لمدعي النصف . وفي الميراث : يقسم على طريق العول بالإجماع كما في امرأة ماتت وتركت زوجا وأخت لأب ، وأماً وأختاً الأن للزوج النصف والأخت لأب وأم النصف وللأخت من الأب السدس تكملة للثلثين ، فتعول الفرضية إلى سبعة ، وكانت في الأصل من ستة ، وكذلك هنا على قولهما . م : ( ولهذه المسألة نظائر ) ش : أي أشباه م : ( وأضداد ) ش : يعني الخلاف فيه على عكس هذا عندهما يقسم على طريق المنازعة ، وعنده على طريق العول م : ( لا يحتملها ) ش : أي النظائر الأضداد م : ( هذا " المختصر " ) ش : أراد به " الهداية " م : ( وقد ذكرناها ) ش : أي الأشباه والأضداد م : ( في الزيادات ) ش : أي في الكتاب الذي جمعه وسماه " الزيادات " . اعلم : أن جنس القسمة على أربعة أنواع : أحدها : ما يقسم على طريق العول إجماعا ، وهي ثمان مسائل : الأولى : التركة إذا لم تعرف بالديون ، فإن أصحابها يقسمونها فيما بينهم بطريق العول . [ . . . . . ] الثالثة : إذا أوصى بثلث ماله لرجل وبربعه لرجل وبسدسه لرجل ولم تجز الورثة على حالة الوصايا إلى الثلث يقسم الثلث بينهم على العول . الرابعة : الوصية بالمحاباة لهما بثلاثة آلاف درهم ، فإنه يقسم المحاباة بين الموصى لهما أثلاثاً بطريق العول . الخامسة : الوصية بالعتق ، وصورتها : أوصى أن يعتق من هذا العبد نصفه ، وأوصى بأن يعتق من عبد آخر ثلثه وذلك لا يخرج من ثلث المال ، فيقسم الثلث بينهما بطريق العول فيسقط من كل واحد حصته من السعاية . السادسة : الوصية بالألف مرسلة ، أي مطلقة ، والآخر بالغبن ، كذلك يكون الثلث بينهما