تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
لأن في أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك إضرارا به بمنعه عن السفر ، ولا ضرر في هذا المقدار ظاهرا ، وكيفية الملازمة نذكرها في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى .
شرح
واحد باستثناء واحد . م : ( لأن في أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك ) ش : أي على مقدار مجلس القاضي م : ( إضرارًا به ) ش : أي بالغريب الذي على الطريق م : ( بمنعه عن السفر ) ش : أي لمنع الكفيل إياه عن السفر والذهاب إلى منزله ، فيؤدي إلى إلحاق الضرر به . وإن كان المدعي يتضرر بذلك لأن ضرر المسافر حقيقة وضرر المدعي موهوم ، وربما يكون صادقًا في الدعوى أو كاذبًا والموهوم لا يعارض المحقق ، م : ( ولا ضرر في هذا المقدار ) ش : أي في مقدار مجلس القاضي م : ( ظاهرًا ) ش : أي حيث الظاهر ، لأنه بهذا القدر لا ينقطع عن الرفقة . م : ( وكيفية الملازمة نذكرها في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى ) ش : وتفسير الملازمة أن يدور معه حيث دار ، ويبعث أمينًا حتى يدور معه أينما دار ، لكن لا يحبسه في موضع لأن ذلك حبس ، وهو غير مستحق عليه بنفس الدعوى ، ولا يشغله عن التصرف بل يتصرف والمدعي يدور معه ولا يمنعه من الدخول إلى أهله . لكن المطلوب يجلس على باب داره ، وفي " الفتاوى الصغرى " : المطلوب إذا أراد أن يدخل داره ، فإما أن يأذن للمدعي بالدخول معه أو يحبس معه على باب الدار ، لأنه لو تركه حتى يدخل الدار وحده ربما يهرب من جانب آخر فيفوت المقصود من الملازمة .