تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ففعله بنفسه ، أو يوكله بطلاق امرأته فطلقها الزوج ثلاثا أو واحدة ، وانقضت عدتها ، أو بالخلع فخالعها بنفسه لأنه لما تصرف بنفسه تعذر على الوكيل التصرف فبطلت الوكالة ، حتى لو تزوجها بنفسه وأبانها لم يكن للوكيل أن يزوجها منه ؛ لأن الحاجة قد انقضت ، بخلاف ما إذا تزوجها الوكيل وأبانها له أن يزوج الموكل لبقاء الحاجة ، وكذا لو وكله ببيع عبده فباعه بنفسه ، فلو رد عليه بعيب بقضاء قاض ، فعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه ليس للوكيل أن يبيعه مرة أخرى لأن بيعه بنفسه منع له من التصرف فصار كالعزل ، وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - له أن يبيعه مرة أخرى لأن الوكالة باقية ؛ لأنه
شرح
يوكله بشراء شيء م : ( ففعله بنفسه ) ش : أي فعله الموكل بنفسه بأن يزوجها بنفسه أو اشتراه بنفسه كان ذلك عزلا ، حتى لو أباناها بعد الزواج لم يجز للوكيل أن يزوجها إياه ، م : ( أو يوكله ) ش : أي يوكل أحدا م : ( بطلاق امرأته فطلقها الزوج ثلاثا ) ش : أي ثلاث طلقات م : ( أو واحدة ) ش : أي أو طلقها واحدة م : ( وانقضت عدتها ) ش : فليس للوكيل أن يطلقها بعد ذلك ، لا في العدة ولا بعدها وإنما قيد بقوله " وانقضت عدتها " لأنه إذا طلقها بنفسه واحدة ولم تنقض عدتها ، كان للوكيل أن يطلقها ما دامت في العدة . م : ( أو بالخلع ) ش : أي أو يوكله بأن يخالع امرأته م : ( فخالعها ) ش : أي الزوج م : ( بنفسه لأنه ) ش : أي لأن الموكل م : ( لما تصرف بنفسه ) ش : أي لما فعل الذي وكله فيه بنفسه م : ( تعذر على الوكيل التصرف فبطلت الوكالة ) ش : ثم بين نتيجة ذلك بقوله م : ( حتى لو تزوجها بنفسه ) ش : أي لو تزوج المرأة التي وكل الرجل بأن يزوجها إياه م : ( وأبانها ) ش : أي بعد التزوج بنفسه بالطلاق م : ( لم يكن للوكيل أن يزوجها منه ) ش : أي أن يزوج المرأة البائنة من الوكيل م : ( لأن الحاجة قد انقضت ) ش : أي لأن حاجته كانت في تزوجها وقد حصلت م : ( بخلاف ما إذا تزوجها الوكيل ) ش : أي المرأة التي وكل بتزويجها إياه وبعد أن تزوجها م : ( وأبانها له ) ش : أي للوكيل م : ( أن يزوج الموكل ) ش : الذي كان وكل لرجل بتزويجها إياه ، حيث يجوز تزويجه إياها منه م : ( لبقاء الحاجة ) ش : أي حاجة الموكل فيها . م : ( وكذا لو وكله ببيع عبده فباع بنفسه ) ش : أي فباعه الموكل بطلت الوكالة ، م : ( فلو رد عليه ) ش : أي فلو رده العبد م : ( بعيب ) ش : ظهر فيه على الموكل م : ( بقضاء قاض ) ش : قيد به لأنه لو رده بالتراضي بغير قضاء فليس للوكيل أن يبيعه من أخذه بالإجماع ، م : ( فعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه ليس للوكيل أن يبيعه ) ش : أي هذا العبد م : ( مرة أخرى لأن بيعه بنفسه ) ش : ، أي لأن بيع الموكل بنفسه العبد م : ( منع له ) ش : أي الوكيل م : ( من التصرف فصار كالعزل ) ش : صريحا . م : ( وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : له أن يبيعه مرة أخرى لأن الوكالة باقية لأنه ) ش : أي لأن عقد
البناية شرح الهداية — صفحة 311 | العيني