تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
بيع فلا يصدق عليه فبقي الخلاف ، وهذا قول الإمام أبي منصور وهو أظهر والله أعلم بالصواب
شرح
بيع فلا يصدق عليه ) ش : أي الوكيل م : ( فبقي الخلاف ) ش : أي بين الآمر والمأمور والتخالف ، وقال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وهذا قول الإمام أبي منصور وهو ) ش : أي قول الإمام أبي منصور - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( أظهر ) ش : أي أصح ، وفي " جامع قاضي خان " - رَحِمَهُ اللَّهُ - قول أبي جعفر أصح . وفي " الكافي " : هو الصحيح ؛ وقال الإمام المحبوبي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : في " جامعه " بعد هذا : إذا تصادقا على الثمن عند التوكيل وإن اختلفا فقال الوكيل : أمرتني بالشراء بالألف ، وقال الآمر : بخمسمائة ، فالقول للآمر ، وبه قالت الأئمة الثلاثة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فيلزم العبد الوكيل دون الآمر لأن يستفاد من جهته ، فكان القول له ، ولو أقام البينة فبينة الوكيل أولى لما فيها من زيادة الإثبات ، م : ( والله أعلم بالصواب ) .