تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
أنهما يتحالفان لأن الموكل والوكيل في هذا ينزلان منزلة البائع والمشتري وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف ثم يفسخ العقد والذي جرى بينهما فيلزم الجارية المأمور . قال : ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنا ، فاشتراه فقال الآمر : اشتريته بخمسمائة ، وقال المأمور : بألف وصدق البائع المأمور ، فالقول قول المأمور مع يمينه قيل : لا تحالف هاهنا لأنه ارتفع الخلاف بتصديق البائع إذ هو حاضر وفي المسألة الأولى وهو غائب ، فاعتبر الاختلاف . وقيل يتحالفان لما ذكرنا ، وقد ذكر معظم يمين التحالف وهو يمين البائع ، والبائع بعد استيفاء الثمن أجنبي عنهما وقبله أجنبي عن الموكل ، إذ لم يجر بينهما
شرح
الجارية للمأمور م : ( أنهما يتحالفان لأن الموكل والوكيل في هذا ) ش : أي في هذا الفصل م : ( ينزلان منزلة البائع والمشتري ، وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف ثم يفسخ العقد الذي جرى بينهما فيلزم الجارية المأمور ) ش : لأن بعد التحالف ينفسخ العقد التقديري الذي جرى بين الآمر والمأمور . م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنًا فاشتراه فقال الآمر : اشتريته بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور ) ش : أي صدق بائع العبد الوكيل فيما قاله ، م : ( فالقول قول المأمور مع يمينه ) ش : ، وبه قالت الأئمة الثلاثة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : م : ( قيل : لا تحالف هاهنا ) ش : وهو قول أبي جعفر الهندواني - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، م : ( لأنه ارتفع الخلاف بتصديق البائع إذ هو حاضر ) ش : يعني يجعل تصادقهما بمنزلة إنشاء عقد ، ولو أنشأ العقد يلزم الجارية للآمر فكذا هنا م : ( وفي المسألة الأولى ) ش : وهي التي سبقت الآن م : ( وهو ) ش : أي البائع م : ( غائب ، فاعتبر الاختلاف ) ش : الذي كان بين الآمر والمأمور ووجب التحالف ، وهاهنا البائع الحاضر . م : ( وقيل : يتحالفان ) ش : وهو قول أبي منصور الماتريدي - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( لما ذكرنا ) ش : أشار به إلى قوله : لأنهما نزلا منزلة البائع والمشتري ، م : ( وقد ذكر ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - هذا جواب عمال يقال المذكور فيه ، فالقول قول المأمور مع يمينه ، فالتحالف يخالفه . أجاب بقوله : وقد ذكر محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الأصل " : م : ( معظم يمين التحالف وهو يمين البائع ) ش : لأن البائع هو الوكيل جعله معظم يمين التحالف لأن يمين البائع مخصوص بصورة التحالف وليس المشتري كذلك لأنه يجب عليه اليمين بكل حال لكونه منكرًا . م : ( والبائع بعد استيفاء الثمن أجنبي ) ش : هذا جواب عن قول أبي جعفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه ارتفع الخلاف بتصادقهما ، وتقرير الجواب : أن البائع بعد استيفاء الثمن أجنبي م : ( عنهما ) ش : أي عن الوكيل والموكل م : ( وقبله ) ش : أي وقبل استيفاء الثمن م : ( أجنبي عن الموكل ، إذ لم يجر بينهما