تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
على نمط واحد ، وفي الحالين المطالبة تتوجه نحو العاقد . أما هاهنا فأحدهما إعتاق معقب للولاء ولا مطالبة على الوكيل والمولى عساه لا يرضاه ويرغب في المعاوضة المحضة فلا بد من البيان . ومن قال لعبد : اشتر لي نفسك من مولاك ، فقال لمولاه : بعني نفسي لفلان بكذا ففعل فهو للآمر ، لأن العبد يصلح وكيلا عن غيره في شراء نفسه ؛ لأنه
شرح
حق البائع م : ( على نمط واحد ) ش : أي على نوع واحد وهو المبايعة والنمط والنوع والطريقة أيضًا م : ( وفي الحالين ) ش : أي في حال الإضافة إلى نفسه والإضافة إلى موكله م : ( المطالبة تتوجه نحو العاقد ) ش : فلا يحتاج إلى البيان م : ( أما هاهنا ) ش : أي في صورة توكيل العبد بشراء نفسه م : ( فأحدهما ) ش : وفي بعض النسخ : أما هاهنا فأحدهما بدون لفظة فإن أي أحد الحالين م : ( إعتاق معقب للولاء ولا مطالبة فيه على الوكيل ) ش : لأنه سفير . هذه رواية كتاب الوكالة في باب الوكالة بالعتق : أن العبد يعتق والمال على العبد دون الوكيل ، وذكر في باب الوكالة المأذون والمكاتب من كتاب " الوكالة " : أن العبد يعتق والمال على الوكيل ، وهكذا ذكر في وكالة الجامع : ولو بين للمولى أنه يشتريه لنفسه لكن أضاف الشراء لنفسه ، ذكر محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في كتاب الوكالة : أن العبد يعتق والثمن على العبد لا الوكيل ، وذكر في " الجامع الكبير " : وجب الثمن على الوكيل ويرجع به على العبد . وعن عيسى ابن أبان - رَحِمَهُ اللَّهُ - : الصحيح أن الثمن على العبد . م : ( والمولى عساه لا يرضاه ) ش : أي الإعتاق لأنه لو أعتق والمولى لا يعلم به يلزمه الضرر ولا يرضى به ، لأن ولاءه يكون له ، فهو موجب جنايته يكون أيضًا عليه بحكم الولاء ، فتعذر تنفيذه على المولى وأمكن تنفيذه على الوكيل والآخر معاوضة محضة ، والمطالبة على الموكل م : ( ويرغب ) ش : أي المولى عساه يرغب م : ( في المعاوضة المحضة فلا بد من البيان ) ش : قوله عساه لا يرضاه ، حق الكلام أن يقال : عساه وأن لا يرضاه ، لأن قوله : لا يرضاه في محل النصب ، يعني ولكنه شبه عسى بكاد ، فاستعمل استعماله وذكر ضمير الغائب مقام الظاهر أحد المذاهب الثلاثة كما عرف في موضعه . م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " : م : ( ومن قال لعبد : اشتر لي نفسك من مولاك ) ش : هذه هي المسألة الثانية من المسألتين اللتين شملتا هذا الفصل م : ( فقال ) ش : أي العبد م : ( لمولاه : بعني نفسي لفلان بكذا ففعل ) ش : أي المولى م : ( فهو ) ش : أي العقد والعبد م : ( للآمر لأن العبد يصلح أن يكون وكيلًا عن غيره في شراء نفسه ) ش : ، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول ومالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول : لا يصلح فلا يجوز هذا التوكيل م : ( لأنه ) ش : أي