تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
الحقوق ، فصار كأنه اشترى بنفسه . وإذا كان إعتاقا أعقب الولاء وإن لم يعين للمولى فهو عبد للمشتري لأن اللفظ حقيقة للمعاوضة وأمكن العمل بها إذا لم يعين فيحافظ عليها . بخلاف شراء العبد نفسه لأن المجاز فيه متعين ، وإذا كان معاوضة يثبت الملك له والألف للمولى لأنه كسب عبده وعلى المشتري ألف مثله ثمنا للعبد . فإنه في ذمته حيث لم يصح الأداء بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره حيث لا يشترط بيانه لأن العقدين هنالك
شرح
الحقوق ) ش : هذا تعليل لقوله : سفير عنه ، أي لأن حقوق العبد لا ترجع إليه كما إذا كان كذلك م : ( فصار كأنه ) ش : أي كأن العبد م : ( اشترى بنفسه ) ش : من نفسه . م : ( وإذا كان إعتاقًا أعقب الولاء ) ش : لأن الولاء للمعتق م : ( وإن لم يعين للمولى ) ش : أي وإن لم يقل الوكيل اشتريت العبد لنفس العبد م : ( فهو عبد للمشتري ) ش : أي يكون العبد للمشتري م : ( لأن اللفظ ) ش : أي قوله اشتريت عبدك بكذا موضوع م : ( حقيقة للمعاوضة ) ش : لأن المولى قال بعت هذا العبد بألف ، وقال الوكيل اشتريت وليس بحقيقة للإعتاق م : ( وأمكن العمل بها ) ش : أي بحقيقة اللفظ م : ( إذا لم يعين ) ش : أي إذا لم يقل : اشتريت عبدك لأجل عبدك ، م : ( فيحافظ عليها ) ش : أي على المعاوضة . م : ( بخلاف شراء العبد نفسه ) ش : حيث يجعل الإعتاق لتعذر العمل بالمعاوضة فإنه ليس بأهل أن يملك مالًا فصار مجازًا عن الإعتاق . وهو معنى قوله : م : ( لأن المجاز فيه متعين ) ش : والمجاز معنى إزالة الملك فإن البيع يزيل الملك بعوض على آخر ، والإعتاق يزيل لا إلى آخر ، وقد مر الكلام فيه . م : ( وإذا كان معاوضة يثبت المالك له ) ش : أي المشتري م : ( والألف للمولى لأنه كسب عبده وعلى المشتري ألف مثله ) ش : أي مثل ذلك الألف حال كونه م : ( ثمنًا للعبد ) ش : وقال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ثمنًا نص على التمييز ، قلت : الأوجه أنه يكون حالًا بتأول تثمينًا م : ( فإنه ) ش : أي فإن الثمن م : ( في ذمته ) ش : أي في ذمة المشتري م : ( حيث لم يصح الأداء ) ش : المشتري هو المأمور . قال في " النهاية " : وهذا ظاهر فيما إذا وقع الشراء للمشتري ، وأما إذا وقع الشراء للعبد حتى يعتق هل يجب على العبد ألف أخرى . قال الإمام قاضي خان - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لم يذكره في الكتاب ولكن يجب عليه ألف أخرى . لأن الأول مال المولى فلا يصلح بدلًا عن ملكه . م : ( بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره ) ش : أي من غير العبد بأن وكل أجنبي أجنبيًا آخر بشراء العبد من مولاه م : ( حيث لا يشترط بيانه ) ش : بأن يقول وقت الشراء : اشتريته لموكل لوقوع الشراء للموكل م : ( لأن العقدين ) ش : يعني الذي يقع له والذي للموكل م : ( هنالك ) ش : أي في