تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
فصل في التوكيل بشراء نفس العبد قال : وإذا قال العبد لرجل : اشتر لي نفسي من مولاي بألف ودفعها إليه ، فإن قال الرجل للمولى : اشتريته لنفسه فباعه على هذا فهو حر والولاء للمولى لأن بيع نفس العبد منه إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق ببدل والمأمور سفير عنه ، إذ لا يرجع عليه
شرح
[ فصل في التوكيل بشراء نفس العبد ] م : ( فصل في التوكيل بشراء نفس العبد ) ش : أي هذا فصل في بيان حكم التوكيل بشراء نفس العبد ، والمصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذكر في هذا الفصل مسألتين : أولهما : توكيل العبد رجلًا ليشتريه من مولاه ، والثانية : أن يوكل الرجل العبد ليشتريه له من مولاه . فالعبد في الأولى موكل ، والثانية وكيل . وتحل الترجمة على طبق الوجهين ، لمقتضى أن الألف واللام في التوكيل بدلًا من المضاف إليه ، فالتقدير في الوجه الأول : فصل في توكيل العبد رجلًا ليشتريه لنفسه من مولاه ، وفي الوجه الثاني : فصل في توكيل الرجل العبد ليشتريه له من مولاه ، وعلى التقديرين المصدر مضاف إلى فاعله في الوجهين ، ولكنه يختلف أيضًا ، ففي الأول المفعول هو الرجل ، وفي الثاني هو العبد ، والأكمل - رَحِمَهُ اللَّهُ - سعى هنا حيث جعل المصدر مضافًا إلى الفاعل والمفعول وليس كذلك والوجه ما قلناه . م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " : م : ( وإذا قال العبد لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بألف درهم ودفعها إليه ) ش : ، أي دفع العبد الألف إلى الرجل الذي وكله م : ( فإن قال الرجل ) ش : أي الوكيل م : ( للمولى : اشتريته ) ش : أي العبد م : ( لنفسه ) ش : أي لنفس العبد م : ( فباعه على هذا ) ش : أي على هذا الوجه م : ( فهو حر ) ش : أي العبد يصير حرًا م : ( والولاء للمولى لأن بيع نفس العبد منه ) ش : أي من العبد م : ( إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق ببدل ) ش : لأن العبد لا يملك ، وإن ملك لأنه ليس بأهل أن يملك مالًا فصار مجازًا عن الإعتاق إذ البيع إزالة ملك بعوض ، والإعتاق إزالة لا إلى أحد ، فجاز أن يستعار منه ؛ كذا قاله تاج الشريعة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . حاصل الكلام : ما قاله المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إن بيع العبد من نفسه إعتاق على مال ، والإعتاق على مال يتوقف على وجود القبول من المعتق وقد وجد ذلك بأن شراء العبد لنفسه قبول منه للمعتق ببدل . م : ( والمأمور سفير عنه ) ش : أي عن العبد حيث أضاف العقد إلى موكله م : ( إذ لا يرجع عليه
البناية شرح الهداية — صفحة 261 | العيني