وإن شهد رجل وامرأتان ، فرجعت امرأة وضمنت ربع الحق لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي ، وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق ؛ لأن بشهادة الرجل بقي نصف الحق . وإن شهد رجل وعشر نسوة ، ثم رجع ثمان فقط فلا ضمان عليهن ؛ لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق ، فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق ؛ لأنه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية ، فبقي ثلاثة الأرباع . وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق ، وعلى النسوة خمسة أسداسه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : على الرجل النصف ، وعلى النسوة النصف ؛ لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل . ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد . قال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -
شرح
فإن قيل : ينبغي أن يضمن الراجع الثاني فقط ؛ لأن التلف إنما أضيف إليه .
قلنا : التلف مضاف إلى المجموع ، إلا أن برجوع الأول لم يظهر أثره لمانع وهو بقاء من بقي ، فإذا رجع الباقي ظهر أن التلف بهما .
[ شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ]
م : ( وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة وضمنت ربع الحق لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي ، وإن رجعتا ) ش : أي المرأتان م : ( ضمنتا نصف الحق ؛ لأن بشهادة الرجل بقي نصف الحق ) .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وإن شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع ثمان فقط ) ش : من النساء م : ( فلا ضمان عليهن ؛ لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق ) ش : وبه قال مالك والشافعي - رحمهما الله - في قول .
وقال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - يجب عليهن أربعة أسدسة من الضمان ، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأصح ، م : ( فإن رجعت أخرى كان عليهن ) ش : أي على تسع نسوة م : ( ربع الحق ) ش : وبه قال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - والشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول .
م : ( لأنه بقي النصف بشهادة الرجل والربع ) ش : أي ربع الحق م : ( بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الأرباع ، وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداسه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : وبه قال الشافعي ومالك وأحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - .
م : ( وقالا : ) ش : أي وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م : ( على الرجل النصف وعلى النسوة النصف ) ش : وبه قال أبو العباس - رَحِمَهُ اللَّهُ - من أصحاب الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل ) ش : معهن ، فلا تقبل شهادتهن وحدهن ، فصارت شهادة عشر نسوة كشهادة امرأتين ، فصار الضمان على الرجل والنسوة إنصافا .