ولأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل ؛ لأنه قد يخفى عليهم . وإذا نقلوا يتعرف القاضي العدالة كما إذا حضروا بأنفسهم وشهدوا . قال : وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع ؛ لأن التحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرين ، وهو شرط .
وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم ، وقالا : أخبرانا أنهما يعرفانها ، فجاء بامرأة ، وقالا : لا ندري أهي هذه أم لا ، فإنه يقال للمدعي : هات شاهدين يشهدان أنها فلانة ؛ لأن الشهادة على المعرفة بالنسبة قد تحققت ،
شرح
يعرفون عقله م : ( ولأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن المأخوذ عليهم ) ش : أي أن الواجب عل شهود الفرع م : ( النقل دون التعديل لأنه ) ش : أي لأن التعديل م : ( قد يخفى عليهم ) ش : فيرجع الأمر إلى القاضي .
م : ( وإذا نقلوا ) ش : أي شهادتهم م : ( يتعرف القاضي العدالة ) ش : أي يتكلف في السؤال عن عدالتهم م : ( كما إذا حضروا ) ش : أي شهود الأصل م : ( بأنفسهم وشهدوا ) ش : قال القاضي : يتعرف عدالتهم فكذا هذا ، وإذا قالوا : لا نعرف أن الأصول عدول أو لا ؟ قال السعدي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وهذا وقولهم لأخبرك سواء فإذا قالوا لا نخبرك لا يقبل القاضي شهادتهم ويسأل من غيرهم عن حال الأصول ، وهو الصحيح .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع ) ش : وفي " الكافي " معنى المسألة أنهم قالوا : ما لنا شهادة على هذه الحادثة وماتوا أو غابوا ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتهم بهذه الحادثة أما مع حضورهم فلا يلتفت إلى شهادة الفروع وإن لم ينكروا م : ( لأن التحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرين ) ش : أي بين خبر الفروع وخبر الأصول م : ( وهو ) ش : أي التحميل م : ( شرط ) ش : لصحة شهادة الفروع .
م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " : م : ( وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم ، وقالا ) ش : أي قال الفرعان : م : ( أخبرانا ) ش : أي الأصلان م : ( أنهما ) ش : أي أن الأصلين م : ( يعرفانها ) ش : أي يعرفان فلانة م : ( فجاء بامرأة ) ش : أي فجاء الفرعان بامرأة ، وقال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : فجاء بامرأة بتوحيد الفعل ، أي فجاء المدعي بامرأة في بعض النسخ فجاء بلفظ التثنية م : ( وقالا ) ش : أي الفرعان م : ( لا ندري أهي هذه ) ش : أي فلانة هذه م : ( أم لا فإنه ) ش : أي فإن الشأن م : ( يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان ) ش : بكسر التاء ، يقال هات يا رجل أي أعطني ، وللمرأة هاتي بالياء . وذكر الجوهري في الأجوف اليائي وبه قال الخليل م : ( أنها فلانة ؛ لأن الشهادة على المعرفة ) ش : على وزن اسم المفعول من التعريف م : ( بالنسبة قد تحققت ) ش : كما تحملوها ، فصح الفعل . ولكن قولهم : لا ندري هي هذه أم لا يوجب جرحا في شهادتهم .