تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
والمدعي يدعي الحق على الحاضرة ، ولعلها غيرها ، فلا بد من تعريفها بتلك النسبة ، ونظير هذا إذا تحملوا الشهادة ببيع محدودة بذكر حدودها ، وشهدوا على المشتري لا بد من آخرين يشهدان على أن المحدود بها في يد المدعى عليه . وكذا إذا أنكر المدعى عليه أن الحدود المذكورة في الشهادة حدود ما في يديه . قال : وكذا كتاب القاضي إلى القاضي ؛ لأنه في معنى الشهادة على الشهادة إلا أن القاضي
شرح
م : ( والمدعى يدعي الحق على الحاضرة ، ولعلها غيرها ) ش : أي ولعل للمرأة الحاضرة غير تلك المرأة فوجب التوقف م : ( فلا بد من تعريفها ) ش : أي من تعريف المرأة الحاضرة م : ( بتلك النسبة ) ش : المذكورة ، وهي أن يأتي المدعي بشاهدين يشهدان أن الحاضرة فلانة بنت فلان الفلانية المعروفة بتلك النسبة . م : ( ونظير هذا ) ش : نظير حكم المسألة المذكورة م : ( إذا تحملوا الشهادة ) ش : أي إذا تحملت جماعة الشهادة م : ببيع محدودة بذكر حدودها وشهدوا على المشتري ) ش : بعدما أنكر أن يكون الحدود بها في يده م : ( لا بد من آخرين يشهدان على أن الحدود بها في يد المدعى عليه ) ش : توضيحه ما قال العتابي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وغيره : نظيره إذا ادعى رجل على رجل محدوداً في يده ، وشهد شهوداً أن هذه الحدود المذكورة بهذه الحدود . ملك هذا المدعي في يد المدعى عليه بغير حق ، فقال المدعى عليه : الذي في يدي غير محدود بهذه الحدود التي ذكرها الشهود ، فيقال للمدعي هات شاهدين أن الذي في يديه محدودة بهذه الحدود ليصح القضاء . م : ( وكذا إذا أنكر المدعى عليه أن الحدود المذكورة في الشهادة حدود ما في يديه ) ش : قال التمرتاشي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يعني لو قال المدعي : إن المذكور بهذه الحدود ملكه في يد المدعى عليه بغير حق ، فقال المدعى عليه : الذي في يد غيره محدود بهذه الحدود ، فلا بد من شاهدين آخرين يشهدان أن الحدود المذكورة حدود ما في يده ليصح القضاء م : ( قال : وكذا كتاب القاضي إلى القاضي ) ش : يعني كتب في كتابه شهد عدلان لأن ، عندي أن لفلان ابن فلان الفلاني على فلانة بنت فلان الفلاني كذا ، فاقض عليها أنت بذلك ، فأحضر المدعي امرأة في مجلس المكتوب إليه ، ودفع الكتاب إليه وأنكرته أنها فلانة يقول القاضي : هات شاهدين يشهدان أن هذه التي أحضرتها هي الفلانية المذكورة بهذا الكتاب تمكن الإشارة إليها في القضاء م : ( لأنه ) ش : أي لأن كتاب القاضي إلى القاضي م : ( في معنى الشهادة على الشهادة ) . م : ( إلا أن القاضي ) ش : جواب إشكال مقدر هو أن يقال : إن القاضي الكاتب بمنزلة الشاهد الفرعي سمع الشهادة من الشاهدين ، ونقل شهادتهما بالكتاب ، فصار كأنه حضر مجلس
البناية شرح الهداية — صفحة 193 | العيني