تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
لينقله إلى مجلس القضاء ، وإن لم يقل أشهدني على نفسه جاز ؛ لأن من سمع إقرار غيره حل له الشهادة ، وإن لم يقل له أشهد ، ويقول شاهد الفرع عند الأداء : أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا ، وقال لي : أشهد على شهادتي بذلك ، لأنه لا بد من شهادته . وذكر شهادة الأصل وذكر التحميل ، ولها لفظ أطول من هذا ، وأقصر منه وخير الأمور أوسطها .
شرح
القاضي بلا تفاوت في القول ، بأن يقول إني أشهد أن فلان ابن فلان أقر عندي بكذا فأشهد أنت على شهادتي م : ( لينقله إلى مجلس القضاء ) ش : أي لينقل الفرع إلى ما أشهده الأصل إلى مجلس القاضي م : ( وإن لم يقل ) ش : أي الأصل عند الفرع م : ( أشهدني على نفسه ) ش : أي المقر أو المدعى عليه م : ( جاز لأن من سمع إقرار غيره حل له الشهادة وإن لم يقل له : ) ش : أي وإن لم يقل الغير م : ( أشهد ) ش : علي . م : ( قال : ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( ويقول شاهد الفرع عند الأداء أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا ، وقال لي أشهد على شهادتي بذلك لأنه لا بد من شهادته ) ش : أي شهادة الفرع م : ( وذكر شهادة الأصل وذكر التحميل ) ش : أما شهادة الأصل فلا بد له ثم يخبر بعد ذلك بصفة ما نفع عليه شهادته وهو التحميل . م : ( ولها ) ش : أي لشهادة الفرع عند الأداء م : ( لفظ أطول من هذا ) ش : أي من الذي ذكره القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو كما قال الخصاف وغيره : إن الفرع يقول عند القاضي أشهد أن فلانا شهد عندي أن لفلان على فلان كذا من المال وأشهدني على شهادته ، وأمرني أن أشهد على شهادته ، وأنا أشهد على شهادته بذلك الآن ، فيحتاج إلى ثمان شيئات ، واختاره أبو الليث - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأستاذه أبو جعفر الهندواني - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وفيما ذكر في الكتاب خمس شيئات واختاره الحلواني م : ( وأقصر منه وخير الأمور أوسطها ) ش : وهذا أن يقول الفرع : أشهد على شهادة فلان بكذا جاز فيه شيئان ، واختاره أبو الليث - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأستاذه أبو جعفر الهندواني - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهكذا حكى فتوى السرخسي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهكذا ذكر محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " السير الكبير " ، وبه قالت الأئمة الثلاثة . وذكر الخصاف أنه يكفي ثلاث شيئات في الإشهاد ، وست في الأداء ، وهو أن يقول في الإشهاد : أشهد أن فلانا أقر عندي لفلان بكذا ، فأشهد عندي أن لفلان على فلان كذا ، وأشهدني على شهادته إلا أن أنا أشهد على شهادة أن لفلان على فلان كذا ، وهذا معنى ما قاله في " نظم الجامع " ، ويؤتي بشيئات ثلاث لحملها ، وبالست في حال الأداء مردود . وفي " الفتاوى الصغرى " : شهود الفرع يجب أن يذكروا أسماء الأصول وأسماء آبائهم وأجدادهم حق لو قالا للقاضي : نشهد أن رجلين نعرفهما أشهدانا على شهادتهما ، يشهدان