ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق فهما شهدا بحق ثم شهدا بحق آخر ، فتقبل . ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد لما روينا ، وهو حجة على مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - ولأنه حق من الحقوق ، فلا بد من نصاب الشهادة ،
وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا ، وأشهدني على نفسه ؛ لأن الفرع كالنائب عنه ، فلا بد من التحميل والتوكيل على ما مر ، ولا بد أن يشهد كما يشهد عند القاضي
شرح
يكون بإزاء كل أصل فرعان على حدة [ . . . . . . ] إطلاقه على جواز شهادة الفرعين جميعا على شهادة الأصلين ، ولم يرد عن غير علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خلافه ، فحل محل الإجماع . قلت : فيه تأمل . م : ( ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق ) ش : يعني حق من الحقوق ، إذ طريق جواز الشهادة على الشهادة نقل الشهادة م : ( فهما شهدا بحق ثم شهدا بحق آخر ) ش : فكمل نصاب الشهادة م : ( فتقبل ) ش : لكمال النصاب .
م : ( ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد لما روينا ) ش : أي من قول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - م : ( وهو ) ش : أي قول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - م : ( حجة على مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : فإنه قال في كتبنا : وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجوز شهادة الواحد على شهادة الواحد ، ولكن ذكر في " جواهر المالكية " : لا يجوز ، وكذا ذكر في " الحلية " ، فإذا كان كذلك كيف يكون قول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حجة على مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - وفي " الحلية " : أنه على قول أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - وابن أبي ليلي وعبد الله بن شبرمة والحسن البصري وعبد الله بن الحسن العنبري وعثمان البتي وإسحاق - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - . يثبت بشهادة واحد شهادة الأصل الواحد ، لأن الفرع قائم مقام الأصل م : ( ولأنه ) ش : أي ولأن نقل الشهادة م : ( حق من الحقوق ، فلا بد من نصاب الشهادة ) ش : إذ النصاب شرط فلا بد منه .
[ صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه ؛ لأن الفرع كالنائب عنه ) ش : أي عن الأصل ، وإنما قال كالنائب ، ولم يقل نائب عنه ؛ لأنه لو كان نائبا عنه حقيقة ، لما جاز الجمع عند فرعين ، وأصل بيانه أن للقاضي أن يقضي بشهادة أصل واحد وفرعين عن أصل آخر . ولو كان الفرع نائبا حقيقة لما جاز الجمع بين الأصل والخلف ، كما لا يجوز الجمع بين الوضوء والتيمم م : ( فلا بد من التحميل والتوكيل ) ش : لأن الشهادة على الشهادة إنما تصير حجة بنقل شهادة الأصل م : ( إلى مجلس القضاء ) ش : ، فلا بد من التحميل ، والفرع وكيل عن الأصل فلا بد من التوكيل م : ( على ما مر ) ش : أي الذي مضى قبله في فصل ما يتحمله الشاهد .
م : ( ولا بد أن يشهد ) ش : أي الأصل م : ( كما يشهد عند القاضي ) ش : أي كما يشهد الأصل عند