تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
باب الشهادة على الشهادة قال : الشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة ، وهذا استحسان لشدة الحاجة إليها ، إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض ، فلو لم تجز الشهادة على الشهادة أدى إلى إتواء الحقوق . ولهذا جوزنا الشهادة على الشهادة وإن كثرت ، إلا أن فيها شبهة من حيث البدلية ، أو من حيث أن فيها زيادة احتمال ،
شرح
[ باب الشهادة على الشهادة ] [ حكم الشهادة على الشهادة ] م : ( باب الشهادة على الشهادة ) ش : أي هذا باب في بيان حكم الشهادة على الشهادة ، ولما كانت الشهادة على الشهادة فرع شهادة الأصول استحقت التأخير ؛ لأن الأصل مقدم على الفرع . م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " : م : ( الشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة ) ش : أراد به غير الحدود والقصاص ، وبه قال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - والشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول . وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يقبل في كل الحقوق سواء كان حدا أو غيره ، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأصح م : ( وهذا ) ش : أي جواز الشهادة على الشهادة م : ( استحسان لشدة الحاجة إليها ) ش : والقياس يأتي بجوازها لتمكن الشبهة فيها ، إذ الأخبار إذا تداولتها الألسن يتمكن فيها زيادة ونقصان ، ولأن أداء الشهادة عبادة ، والعبادة لا تجري فيها النيابة ؛ لأنها جوزت استحسانا م : ( إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض ) ش : كالموت والسفر والغيبة . م : ( فلو لم تجز الشهادة على الشهادة أدى إلى إتواء الحقوق ) ش : أي ضياعها وهلاكها م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل إتواء الحقوق عند عدم جواز الشهادة على الشهادة م : ( جوزنا الشهادة على الشهادة وإن كثرت ) ش : أي الشهادة على الشهادة وإن بعدت . م : ( إلا أن فيها ) ش : أي لكن في الشهادة م : ( شبهة من حيث البدلية ) ش : لأن البدل محالا لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل ، وهذه كذلك ، فإن قيل : لو كان فيها معنى البدلية ينبغي أن لا يجوز الجمع بين الأصل والفرع ، فإن القاضي لو قضى بشاهد أصل وشاهدين فرعين يجوز ، وتكميل الجمع بين الأصل بالخلف لا يجوز كما في الوضوء والتيمم ، ذكره في " الكافي " . أجيب : بأن البدلية إنما هي في المشهود به ، فشهادة الفروع هي شهادة الأصول ، والمشهود به بشهادة الأصول هو ما عاينوه مما يدعيه المدعي ، وإذا كان كذلك لم يكن شهادة الفروع بدلا عن شهادة الأصول فلم يمنع إتمام الأصول بالفروع م : ( أو من حيث أن فيها زيادة احتمال ) ش : معطوف على قوله من حيث البدلية ، يعني أن فيها شبهة من حيث إن فيها زيادة احتمال ، فإن في شهادة
البناية شرح الهداية — صفحة 185 | العيني