تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشهود فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص . وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز إلا الأربع على كل أصل اثنان ؛ لأن كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحد ، فصار كالمرأتين . ولنا قول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ،
شرح
الأصول تهمة الكذب لعدم العصمة ، وفي شهادة الفروع تلك التهمة مع زيادة تهمة كذبهم . م : ( وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشهود ) ش : يعني بشهود الأصل م : ( فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص ) ش : فالشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول يوافقنا في الحدود لا في القصاص . فإن قيل : ذكر في " المبسوط " : أن الشاهدين لو شهدا على شهادة شاهدين أن قاضي كذا ضرب فلانا حدا في قذف تقبل حتى يرد شهادة فلان . قلنا : المشهود به فعل القاضي لا نفس الحد ، وفعل القاضي مما يثبت بالشبهات ، وإنما الذي لا يثبت مع الشبهات إلا يناب لموجب العقوبة وإقامة القاضي حد القذف ليس بسبب موجب للعقوبة . فإن قيل : أليس أن إقامة الحد مسقط للشهادة بطريق العقوبة ؟ . قلنا : لا ، ولكن رد شهادة من تمام الحد ، فيكون ما هو السبب الموجب للحد وهو القذف . [ شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ] م : ( وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز إلا الأربع على كل أصل اثنان ) ش : أي شاهدان من الأربع ، وبه قال عبد الملك المالكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، واختاره المزني - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، م : ( لأن كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحد ) ش : فلا تتم حجة القضاء بشهادتهما . م : ( ولنا قول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ) ش : هذا غريب ، يعني لم يثبت ، والذي روي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ما رواه عبد الرزاق - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مصنفه " أخبرنا إبراهيم بن أي يحيى الأسلمي ، عن حسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : " لا يجوز على شهادة الميت إلا رجلين " . وقال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه جوز شهادة رجلين على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ، وجه الاستدلال بذلك : أن عليا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جوز شهادة رجلين على شهادة رجل ، على شهادة رجل آخر ، ولم يشترط أن
البناية شرح الهداية — صفحة 186 | العيني