تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وهي متنوعة إلى ملك وأمانة وضمان ، فتعذر القضاء بإعادة المجهول ؛ بخلاف الملك لأنه معلوم غير مختلف ، وبخلاف الأخذ ؛ لأنه معلوم وحكمه معلوم وهو وجوب الرد ولأن يد ذي اليد معاين ويد المدعي مشهود به ، وليس الخبر كالمعاينة وإن أقر بذلك المدعى عليه دفعت إلى المدعي ؛ لأن الجهالة في المقربة لا تمنع صحة الإقرار . وإن شهد شاهدان أنه أقر أنها كانت في يد المدعي دفعت إليه ؛ لأن المشهود به هاهنا الإقرار وهو معلوم .
شرح
حتى تحمل على الملك باعتبار الظاهر م : ( وهي ) ش : أي اليد م : ( متنوعة إلى ملك وأمانة وضمان ) ش : فإذا كان كذلك كانت مجهولة . م : ( فتعذر القضاء بإعادة المجهول ) ش : تعذر الحكم بإعادتها مع قيام الجهالة م : ( بخلاف الملك لأنه معلوم غير مختلف ، وبخلاف الأخذ ؛ لأنه معلوم وحكمه معلوم وهو وجوب الرد ) ش : كيف ما كان . قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « على اليد ما أخذت حتى ترد » م : ( ولأن يد ذي اليد معاين ، ويد المدعي مشهود به ) ش : والشهادة خبر . م : ( وليس الخبر كالمعاينة ) ش : لاحتمال زوال اليد بعد ما كانت والمعاين راجح ؛ لأن المعاينة توجب العلم والشهادة عليه الظن ، فما كان موجبا للعلم أولى ، قال : ليس في كثير من النسخ لفظ قال م : ( وإن أقر بذلك المدعى عليه ) ش : أي أقر بأن الدار في يد المدعي م : ( دفعت إلى المدعي ؛ لأن الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الإقرار ) ش : بل يجب عليه بيانه كما لو أقر لفلان بشيء يجب عليه بيانه . م : ( وإن شهد شاهدان أنه أقر ) ش : أي المدعى عليه أقر م : ( أنها كانت في يد المدعي دفعت إليه ؛ لأن المشهود به ها هنا الإقرار وهو معلوم ) ش : أي المشهود به وهو الإقرار معلوم ، والمجهول هو المقر به والجهالة فيه ليست بمانعة لصحة الإقرار .