تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ليس له ولاية نصب الوصي ، فتكون الشهادة هي الموجبة ، وفي الغريمين للميت عليهما دين تقبل الشهادة وإن لم يكن الموت معروفا ؛ لأنهما يقران على أنفسهما ، فيثبت الموت باعترافهما في حقهما ، وإن شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه بالكوفة ، فادعى الوكيل أو أنكره لا تقبل شهادتهما ؛ لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغائب ، فلو ثبت إنما يثبت بشهادتهما ، وهي غير موجبة لمكان التهمة . قال : ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح مجرد ولا يحكم بذلك ؛ لأن الفسق بما لا يدخل تحت الحكم ؛ لأن له الدفع بالتوبة ، فلا يتحقق الإلزام ،
شرح
ش : أي لأن القاضي م : ( ليس له ولاية نصب الوصي ) ش : بغير رضاه أو برضاه ، والموت ليس بمعروف م : ( فتكون الشهادة هي الموجبة ) ش : أي كثبوت الوصاية ، فلا تقبل بسبب التهمة م : ( وفي الغريمين للميت عليهما دين تقبل الشهادة ، وإن لم يكن الموت معروفاً ؛ لأنهما يقران على أنفسهما ) ش : بحق قبض الدين ، فانتفت التهمة ؛ لأن ضررهما في ذلك أكثر من نفعهما فكانت الشهادة على أنفسهما ، وشهادة الإنسان على نفسه مقبولة ، وهي الإقرار م : ( فيثبت الموت باعترافهما في حقهما ) ش : أي يثبت موت رب الدين بإقرارهما في حق الدين م : ( وإن شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه بالكوفة فادعى الوكيل ) ش : أي الوكالة م : ( أو أنكره ) ش : أي الوكالة . م : ( لم تقبل شهادتهما ؛ لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغائب فلو ثبت ) ش : أي التوكيل م : ( إنما يثبت بشهادتهما وهي ) ش : أي هذه الشهادة م : ( غير موجبة ) ش : للثبوت م : ( لمكان التهمة ) ش : لأنهما يشهدان لأبيهما . [ الشهادة على جرح مجرد ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح مجرد ) ش : أي جرح مجرد يتضمن لتعيق الشهود من غير أن يضمن إيجاب حق من حقوق الشرع أو من حقوق العباد ، نحو أن يشهد أن الشهود فسقة أو زناة أو أكلة ربا ، أو شربة خمر ، أو على إقرارهم أنهم شهدوا بالزور ، أو إقرارهم أنهم أجرتي إذا هذه الشهادة ، أو على إقرارهم أن المدعي مبطل في هذه الدعوى ، أو على إقرارهم أن لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة ففي هذه الوجوه لا تقبل شهادتهم . م : ( ولا يحكم ) ش : أي القاضي م : ( بذلك ) ش : أي بالجرح المجرد م : ( لأن الفسق مما لا يدخل تحت الحكم ؛ لأن له ) ش : أي للمقضى عليه م : ( الدفع بالتوبة ) ش : أي دفع الحكم والإلزام بإظهار التوبة ، وسماع الشهادة ، إنما هو بالحكم والإلزام م : ( فلا يتحقق الإلزام ) ش : لذلك . وقال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : قيل قوله ولا يحكم بذلك تكراره ؛ لأن بقوله : " لا تسمع الشهادة على جرح يفهم " ، أجيب : بأنه ممكن أن لا يسمع ويحكم بعلمه في صورة ، فجاز
البناية شرح الهداية — صفحة 162 | العيني