ومعنى قوله : أوهمت ، أي : أخطأت بنسيان ما كان يحق علي ذكره أو بزيادة كانت باطلة . ووجهه أن الشاهد قد يبتلى بمثله لمهابة مجلس القضاء ، فكان العذر واضحا ، فتقبل إذا تداركه في أوانه وهو عدل ، بخلاف ما إذا قام عن المجلس ثم عاد وقال : أوهمت لأنه يوهم الزيادة من المدعي بتلبيس وخيانة فوجب الاحتياط ، ولأن المجلس إذا اتحد لحق الملحق بأصل الشهادة ، فصار ككلام واحد ، ولا كذلك إذا اختلف ،
وعلى هذا وقع الغلط في بعض الحدود أو في بعض النسب ،
شرح
فخر الإسلام - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( ومعنى قوله أوهمت ، أي أخطأت بنسيان ما كان يحق علي ذكره أو بزيادة كانت باطلة ) ش : قوله كانت باطلة جملة فعلية وقعت صفة لقوله بزيادة م : ( ووجهه ) ش : أي وجه جواز شهادته م : ( أن الشاهد قد يبتلى بمثله ) ش : أي بمثل ما ذكر من قوله أوهمت م : ( لمهابة مجلس القضاء ) ش : لأن مهابة مجلس القضاء يوقع عليه الغلط بالزيادة أو النقصان م : ( فكان العذر واضحاً ) ش : فإن كان كذلك م : ( فتقبل ) ش : أي شهادته م : ( إذا تداركه في أوانه )
ش : وأوانه قبل البراح من مكانه ، فإذا تدارك الغلط قبل البراح م : ( وهو عدل ) ش : قبل ذلك منه فكان ذلك ملحقاً بأصل شهادته .
م : ( بخلاف ما إذا قام عن المجلس ثم عاد وقال : أوهمت ) ش : حيث لا تقبل شهادته م : ( لأنه يوهم الزيادة من المدعي بتلبيس وخيانة ) ش : وذلك بالجماعة الشاهد بحطام الدنيا ، فإذا كان كذلك م : ( فوجب الاحتياط ) ش : .
قالوا : هذا إذا كان الموضع موضع الشبهة ، يعني شبهة التلبيس . أما إذا لم يكن ، فلا بأس بإعادة الكلام إذا كان عدلاً ، سواء اتحد المجلس أو اختلف ، كما إذا ترك لفظ الشهادة أو مثلها ، يجوز أن يترك لفظ اسم المدعي أو المدعى عليه ، أو يترك الإشارة إلى المدعي أو المدعى عليه .
م : ( ولأن المجلس إذا اتحد ) ش : هذا دليل آخر على المعنى ، يعني إن اتحد المجلس م : ( لحق الملحق ) ش : بفتح الحاء أي الذي لحقه من الكلام بأول كلامه م : ( بأصل الشهادة ، فصار ككلام واحد ) ش : لأن اتحاد المجلس بجمع المتفرقات ، وهذا يوجب العمل بالشهادة الثانية في الزيادة والنقصان ؛ لأن الحادثة بعد الشهادة من العدل في المجلس كالقرون بأصلها ، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
م : ( ولا كذلك إذا اختلف ) ش : أي لا يلحق الملحق بأصل الشهادة إذا اختلف المجلس للانقطاع بين الكلامين باختلاف المجلس .
[ شهادة من ذكر الجانب الشرقي مكان الجانب الغربي أو على العكس ]
م : ( وعلى هذا ) ش : أي على اعتبار المجلس في دعوى التوهم م : ( إذا وقع الغلط في بعض الحدود ) ش : بأن ذكر الجانب الشرقي مكان الجانب الغربي أو على العكس م : ( أو في بعض النسب ) ش : بأن ذكر محمد بن أحمد بن عمرو - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقال محمد بن علي بن عمر : مثلاً تقبل