تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
فلا خصم في إثباته ؛ لأن المدعى عليه في ذلك أجنبي عنه ، حتى لو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجر الشهود بعشرة دراهم ليؤدوا الشهادة وأعطاهم العشرة من مالي الذي كان في يده تقبل ؛ لأنه خصم في ذلك ، ثم يثبت الجرح بناء عليه . وكذا إذا أقامها على أني صالحت هؤلاء الشهود على كذا من المال ، ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا علي بهذا الباطل ، وقد شهدوا ، وطالبهم برد ذلك المال ، ولهذا قلنا : إنه لو أقام البينة أن الشاهد عبد أو محدود في قذف ، أو شارب خمر ، أو قاذف أو شريك المدعي ، تقبل . قال : ومن شهد ولم يبرح حتى قال : أوهمت بعض شهادتي ، فإن كان عدلا ، جازت شهادته .
شرح
( فلا خصم في إثباته ؛ لأن المدعى عليه في ذلك أجنبي عنه ) ش : إذ لا تعلق بالأجرة ، فبقي جرحاً مجدداً . م : ( حتى لو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجر الشهود بعشرة دراهم ليؤدوا الشهادة وأعطاهم العشرة من مالي الذي كان في يده تقبل ؛ لأنه خصم في ذلك ) ش : أي لأن المدعي خصم للمدعى عليه فيما يدعيه م : ( ثم يثبت الجرح بناء عليه ) ش : لأن الجرح تحت الحكم ، ويثبت بناء عليه ؛ لأنه جرح مركب فافهم . م : ( وكذا ) ش : وكذا يقبل م : ( إذا أقامها ) ش : أي لو أقام المدعى عليه البينة م : ( على أني صالحت هؤلاء الشهود على كذا من المال ، ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا علي بهذا الباطل وقد شهدوا وطالبهم برد ذلك المال ) ش : لما ذكرنا أنه خصهم في ذلك فتقبل بينته . م : ( ولهذا قلنا ) ش : ولما قلنا : إنه لو أقام البينة على جرح فيه حق من حقوق العباد ، أو من حقوق الشرع . كذا قاله الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقال الأكمل - رَحِمَهُ اللَّهُ - : كذا قيل ، وليس له ذكر المتن ، وقيل " لما قلنا " من الدليلين في الجرح المجرد ، قلنا كذا وهو بعيد ، فكان المناسب أن يقول : ولذلك وهو أسهل . والمعنى إذا أقام المدعى عليه البينة وهو معنى قوله م : ( إنه ) ش : أي أن المدعى عليه م : ( لو أقام البينة أن الشاهد عبد ، أو محدود في قذف ، أو شارب خمر أو قاذف ، أو شريك المدعي تقبل ) ش : أي البينة لما كان الحاجة إلى إحياء هذه الحقوق ، وفيما قال : إنه محدود في قذف ليس إشاعة الفاحشة ؛ لأن الإظهار حصل بقضاء القاضي ، وإنما حكوا عن إظهار الفاحشة عن الغير . م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " م : ( ومن شهد ولم يبرح ) ش : أي لم يزل في مكانه م : ( حتى قال : أوهمت بعض شهادتي ، فإن كان عدلاً ) ش : أي عدالته إن كانت ظاهرة عند القاضي م : ( جازت شهادته ) ش : وإن لم يكن يسأل عنه ، فقيل : إنه عدل ، جازت شهادته . كذا في " الجامع البرهاني " . وقال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ناقلاً عن