تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
في الفاسق ؛ لأنه لوجاهته لا يقدم على الكذب حفظا للمروءة ، ولمهابته لا يستأجر على الشهادة الكاذبة . قال : وإذا شهد الرجلان أن أباهما أوصى إلى فلان والوصي يدعي ذلك فهو جائز استحسانا ، وإن أنكر الوصي لم يجز ، وفي القياس لا يجوز وإن ادعى ، وعلى هذا إذا شهد الموصي لهما بذلك أو غريمان لهما على الميت دين أو للميت عليهما دين أو شهد الوصيان أنه أوصى إلى هذا الرجل معهما .
شرح
كتاب الشهادات م : ( في الفاسق ؛ لأنه لوجاهته لا يقدم على الكذب حفظاً للمروءة ، ولمهابته لا يستأجر على الشهادة الكاذبة ) ش : لأنه يأنف عن ذلك حافظاً على حرمته . وقال قاضي خان - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وقيل : أراد العمال الذين يعملون بأيديهم ويؤاجروا أنفسهم ؛ لأن من الناس من لا تقبل شهادة أهل الصناعات الخسيسة ، وإنما أورد لهذا القول ؛ لأن كسبهم أطيب الكسب على ما جاء في الحديث « أفضل الناس عند الله تعالى من يأكل من كسب يده » ، فلا يوجب ذلك جرحاً . وذكر الصدر الشهيد : أن شهادة الريس والخاني في السكة الذي يأخذ الدراهم والضراب الذي يجمع عنده الدراهم يأخذها طوعاً لا تقبل . م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " : م : ( وإذا شهد الرجلان أن أباهما أوصى إلى فلان والوصي يدعي ذلك ) ش : أي الوصاية م : ( فهو جائز استحساناً ، وإن أنكر الوصي ) ش : أي الوصاية م : ( لم يجز ) ش : أي شهادتهما م : ( وفي القياس لا يجوز وإن ادعى ) ش : أي الوصاية ، وهنا خمس مسائل ، أحدها ما ذكره بقوله وإذا شهد الرجلان إلى آخره . وأشار إلى الأربعة الأخرى بقوله م : ( وعلى هذا ) ش : أي على ما ذكر من الجواز عند دعوى الوصي بذلك ، وعدمه عند عدم دعواه بذلك . الأولى من الأربعة : هو قوله : م : ( إذا شهد الموصى لهما بذلك ) ش : أي بأن أباهما أوصى إلى فلان ، توضيحه أن الموصى لهما بشيء من المال شهد أن الميت أوصى إلى زيد مثلاً يكون وصياً على أولاده وأمواله . الثانية : هو قوله : م : ( أو غريمان لهما على الميت دين ) ش : أي أو شهد الغريمان لهما على الميت دين ، والضمير في لهما يرجع إلى الغريمين . الثالثة : هو قوله : م : ( أو للميت عليهما دين ) ش : أي أو شهد الغريمان للميت عليهما ، أي على الغريمين دين وقوله دين يشمل هذا والمسألة التي قبلها أيضاً . الرابعة : هو قوله : م : ( أو شهد الوصيان أنه ) ش : أي أن الميت م : ( أوصى إلى هذا الرجل معهما ) ش : أي مع الوصيين ، ويشهد كل فريق أن الميت أوصى إلى هذا وهو يدع ذلك جازت