تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وجه القياس أنها شهادة للشاهد لعود المنفعة إليه ، وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي إذا كان طالبا والموت معروفا ، فيكفي القاضي بهذه الشهادة مؤنة التعيين لا أن يثبت بها شيء فصار كالقرعة ، والوصيان إذا أقرا أن معهما ثالثا يملك القاضي نصف ثالث معهما لعجزهما عن التصرف باعترافهما ، بخلاف ما إذا أنكر ولم يعرف الموت ؛ لأنه
شرح
الشهادة ، ولا يجوز قياساً ، ولو أنكر الوصي ذلك لم يجز ذلك قياساً واستحساناً . م : ( وجه القياس : أنها شهادة للشاهد لعود المنفعة إليه ) ش : وهذا لأن الوارثين قصدا بهذه الشهادة نصب من يتصرف لها ، ويقوم بإحياء حقوقهما ، والغريمين قصدا من يستوفيان منه حقهما ، ويبرآن بالدفع إليه ، والوصيين قصدا نصب من يعينهما على التصرف في مال الميت والوصي لهما قصدا نصيب من يدفع إليهما حقوقهما ، فكان الكل يجران إلى أنفسهما نفعاً بشهادتهما فترد ، وبه قالت الأئمة الثلاثة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - لأن شهادة الجار لنفسه نفعاً لا يقبل بالإجماع . م : ( ووجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي إذا كان ) ش : أي الوصي م : ( طالباً والموت معروفاً ) ش : يعني : ظاهر ؛ لأن القاضي ، لا يثبت له بهذه الشهادة ، ولاية لم تكن . م : ( فيكفي القاضي بهذه الشهادة مؤنة التعيين ) ش : لأن القاضي يلزمه أن يتأمل في هذا الوصي أنه هل يصلح للوصاية لأمانته وديانته وهدايته ، وهما بهذه الشهادة زكياه . وأخبر القاضي أنه أهل لذلك ، فكفيت عنه مؤنة التعيين ، أي تعيين الوصي . م : ( لا أن يثبت بها شيء ) ش : أي بهذه الشهادة شيء يعني من ولاية لم تكن م : ( فصار ) ش : هذا م : ( كالقرعة ) ش : في أنها ليست بحجة ، هي دافعة مؤنة تعيين القاضي لدفع التهمة ، وأراد به القرعة التي بعد القسمة لتعيين الأنصباء ، وأنها ليست بحجة ، ومع هذا يجوز استعمالها في تعيين الأنصباء لدفع التهمة عن القاضي ، فصلحت دافعة لا موجبة ، فكذا هذه الشهادة تدفع عن القاضي مؤنة التعيين إلا أن يثبت شيئاً لم يكن ، فافهم . [ شهادة الوصيين إذا أقرا أن معهما ثالثا ] م : ( والوصيان إذا أقرا ) ش : هذا جواب عما يقال ليس للقاضي نصب وصي ثالث ، فكانت الشهادة موجبة عليه ما لم يكن له ، وتقرير الجواب أن الوصيين إذا أقرا ، يعني إذا اعترفا م : أن معهما ثالثاً ) ش : أي وصياً ثالثاً ، واعترافهما بذلك لأجل عجزهما ، فحينئذ م : ( يملك القاضي نصف ثالث ) ش : أي وصي الثالث . م : ( معهما ) ش : أي مع الوصيين م : ( لعجزهما عن التصرف باعترافهما ) ش : أي عن التصرف بعدم استقلالهما به . م : ( بخلاف ما إذا أنكر ) ش : أي الوصي م : ( ولم يعرف الموت ) ش : لا تقبل الشهادة م : ( لأنه )
البناية شرح الهداية — صفحة 161 | العيني