تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
فيه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة ، فإذا سمع شاهدا يشهد بشيء ، لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا أن يشهده عليه ؛ لأن الشهادة غير موجبة بنفسها ، وإنما تصير موجبة بالنقل إلى مجلس القضاء ، فلا بد من الإنابة والتحميل ولم يوجد وكذا لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع للسامع أن يشهد ، لأنه ما حمله وإنما حمل غيره . ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يتذكر الشهادة ؛ لأن الخط يشبه الخط ، فلم يحصل العلم ، قيل هذا على قول لأبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما يحل له أن يشهد ، وقيل هذا بالاتفاق ، وإنما الخلاف فيما إذا وجد
شرح
فيه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة ) ش : فإنها لا يثبت بها الحكم ما لم يشهد . م : ( فإذا سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا أن يشهده عليه ) ش : بضم الباقي يشهد لأنه مجهول م : ( لأن الشهادة ) ش : أي شهادة الأصول م : ( غير موجبة بنفسها ) ش : وفي بعض النسخ : غير مثبتة بنفسها م : ( وإنما تصير ) ش : أي الشهادة م : ( موجبة بالنقل إلى مجلس القضاء ، فلا بد من الإنابة والتحميل ) ش : أي لا بد من الإنابة بتحمل الشهادة في الفرع حتى ينقلها الفرع إلى مجلس القاضي . وقال الأكمل - رَحِمَهُ اللَّهُ - : والأول يعني قوله : " الإنابة " إشارة إلى مذهب محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - فإنه يقول بطريق التوكيل ، ولا توكيل إلا بأمر الموكل ، والثاني يعني قوله ، و " التحمل " إشارة إلى مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - ؛ فإنهما لم يجعلاه بطريق التوكيل بل بطريق التحميل م : ( ولم يوجد ) ش : أي كل واحد من الإنابة والتحميل . م : ( وكذا لو سمعه ) ش : أي إذا سمع الشاهد م : ( يشهد الشاهد على شهادته ، لم يسع للسامع أن يشهد ؛ لأنه ) ش : أي لأن ذلك الشاهد م : ( ما حمله السامع ) على شهادته م : ( وإنما حمل غيره ) ش : غير السامع ، وهذا بخلاف القاضي إذا شهد على قضيته ، وسمع بذلك آخرون ، وسمعهم أن يشهدوا ؛ لأن قضاءه حجة بمنزلة الإقرار والبيع وغير ذلك ، فيصح التحميل من غير إشهاد . كذا ذكره فخر الإسلام البزدوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " شرح الجامع الصغير " . م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يتذكر الشهادة ؛ لأن الخط يشبه الخط ، فلم يحصل العلم ) ش : وهذا كما رأيت ، لم يذكر القدوري فيه الخلاف ، وكذا لم يذكر في " شرح الأقطع " ، وكذلك الخصاف لم يذكر الخلاف في " أدب القاضي " فلأجل هذا قال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( قيل : هذا على قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعندهما يحل له أن يشهد ) ش : وكذا ذكر الخلاف في " المختلف " ، وذكر أي القاضي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، ورووا الخبر كذلك على الخلاف . م : ( وقيل : هذا ) ش : أي عدم الحل بدون تذكر الحادثة م : ( بالاتفاق ، وإنما الخلاف فيما إذا وجد