تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
قال : ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا في النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القضاء ، فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به ، وهذا استحسان ، والقياس أن لا تجوز ؛ لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة ، وذلك بالعلم ولم يحصل ، فصار كالبيع . وجه الاستحسان أن هذه أمور تختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس ، ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون ، فلم لم يقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام
شرح
[ شهادة الشاهد بشيء لم يعاينه ] م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا في النسب ) ش : طريق معرفة النسب أن يسمع من فلان بن فلان من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعندهما إذا أخبره عدلان أنه ابن فلان تحل له الشهادة م : ( والموت ) ش : إذا سمع من الناس أن فلانا مات أو رآهم صنعوا ما يصنع بالموتى وسعه أن يشهد على موته وإن لم يعاين ذلك . وروى ابن سماعة عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إذا أخبرك واحد عدل بالموت وسعك أن تشهد م : ( والنكاح ) ش : إذا رأى رجلا يدخل على امرأة وسمع من الناس أن فلانا زوجه فلا وسعه أن يشهد أنها زوجته ، وإن لم يعاين عقد النكاح . م : ( والدخول ) ش : أن يسمع ناسا يقولون : إن فلانا تزوج بفلانة م : ( وولاية القاضي ) ش : إذا رأى رجلا قضى لرجل بحق من الحقوق وسمع من الناس أنه قاضي هذه البلدة وسعه أن يشهد أنه قاضي بلدة كذا ، قضى لفلان بكذا ، وإن لم يعاين تقليد الإمام إياه م : ( فإنه ) ش : أي فإن الشاهد م : ( يسعه أن يشهد بهذه الأشياء ) ش : الخمسة المذكورة ، وبه قال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - والشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول ، ومالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية : إن كان في غاية الشهرة . وقال بعض أصحاب الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز في النكاح ، وبه قال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية م : ( إذا أخبره بها ) ش : أي إذا أخبر المشاهد بهذه الأشياء م : ( من يثق به ) . م : ( وهذا استحسان والقياس أن لا تجوز ) ش : الشهادة بالتسامع م : ( لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة ، وذلك ) ش : يحصل م : ( بالعلم ولم يحصل ، فصار ) ش : حكم هذا م : ( كالبيع ) ش : حيث لا يجوز الشهادة فيه بالتسامع لعدم المشاهدة م : ( وجه الاستحسان أن هذه أمور تختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس ) ش : لا يطلع عليها إلا هم م : ( ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون ) ش : كالإرث والنسب والموت والنكاح وثبوت الملك في قضاء القاضي ، وكثبوت كمال المهر في الدخول ونحو ذلك مثل النسب والعدة والإحسان . م : ( فلو لم يقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى الجرح وتعطيل الأحكام ) ش : لأن العادة لم تجر
البناية شرح الهداية — صفحة 126 | العيني