تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
فصل وما يتحمله الشاهد على ضربين : أحدهما : يثبت حكمه بنفسه مثل الربيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم ، فإذا سمع الشاهد أو رآه ، وسعه أن يشهد به ، وإن لم يشهد عليه ؛ لأنه علم ما هو الموجب بنفسه ، وهو الركن في إطلاق الأداء قال الله تعالى : { إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } [ الزخرف : 86 ] ( الزخرف الآية 86 ) ش : وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ - وسلم : « إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » .
شرح
[ فصل ما يتحمله الشاهد ] م : ( فصل ) ش : أي هذا فصل في بيان أحكام تتعلق بأداء الشهادة ، بأن الشاهد كيف يشهد عند القاضي م : ( وما يتحمله الشاهد على ضربين ) ش : أي على نوعين م : ( أحدهما يثبت حكمه بنفسه ) ش : أي بلا احتياج إلى الإشهاد م : ( مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم ، فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه ) ش : الذي سمعه مثل البيع والإقرار ، وحكم الحاكم هذا من المسموعات ، والذي رآه مثل الغصب والقتل ، ونحو ذلك من المبصرات م : ( وسعه ) ش : ويسع الشاهد م : ( أن يشهد وإن لم يشهد عليه ؛ لأنه علم ما هو الموجب بنفسه ، وهو الركن ) ش : أي العلم بالموجب بنفسه هو الركن م : ( في إطلاق الأداء ) ش : أي في جواز أداء الشهادة . م : ( قال الله تعالى : { إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } [ الزخرف : 86 ] ( الزخرف : الآية 68 ) ش : بيانه أن الله تعالى جوز أداء الشهادة بعد العلم ، وقد حصل العلم بالرؤية والسماع ، فتصح الشهادة ، يدل عليه الإجماع أيضا . ألا ترى أن رجلا لو طلق امرأته ثلاثا أو أعتق عبده أو أمته ، وسمع الرجلان ذلك فجاءت المرأة أو العبد يطلب شهادتهما لم يسعهما ، ترك الشهادة لئلا يقع الرجل في الوطء الحرام في المرأة والأمة ، قالوا : إنما يجوز ذلك إذا رأوه أن يفعل ذلك وعرفوا صحته ، فإن سمعا كلامه من وراء حجاب غليظ وحائط لا يرونه ، لم يسمعهم الشهادة ؛ لأن الصوت يشبه الصوت فلا يجوز الشهادة بالشك . م : ( وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ - وسلم : « إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » ش : هذا الحديث رواه البيهقي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " سننه " ، والحاكم في " المستدرك " ، عن محمد بن سليمان بن مشمول ، حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - « أن رجلا سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الشهادة ، فقال : " هل ترى الشمس ؟ قال : نعم ، قال : على مثلها فاشهد أو دع » قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه وتعقبه