ولهما أنه ليس في معنى الشهادة ، ولهذا لا يشترط فيه لفظة الشهادة . ومجلس القضاء ، واشتراط العدد أمر حكمي في الشهادة ، فلا يتعداها ، ولا يشترط أهلية الشهادة في المزكي في تزكية السر حتى صلح العبد مزكيا ، فأما في تزكية العلانية ، فهو شرط ، وكذا العدد بالإجماع على ما قاله الخصاف - رَحِمَهُ اللَّهُ - لاختصاصها بمجلس القضاء ، قالوا : يشترط الأربعة في تزكية شهود الزنا عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
شرح
- رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية .
م : ( ولهما ) ش : أي ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( أنه ) ش : أي أن التزكية م : ( ليس في معنى الشهادة ، ولهذا ) ش : أي لعدم كونه في معنى الشهادة ، م : ( لا يشترط فيه لفظة الشهادة ومجلس القضاء ) ش : فلا يشترط فيها ما يشترط في الشهادة م : ( واشتراط العدد أمر حكمي ) ش : أي تعبدي ثبت بالنص على خلاف القياس م : ( في الشهادة فلا يتعداها ) ش : أي فلا يتعدى اشتراط العدد من الشهادة إلى التزكية م : ( ولا يشترط أهلية الشهادة في المزكي في تزكية السر حتى صلح العبد مزكيا ) ش : لمولاه وغيره .
م : ( فأما في تزكية العلانية ، فهو شرط وكذا العدد بالإجماع ) ش : شرط م : ( على ما قاله الخصاف - رَحِمَهُ اللَّهُ - لاختصاصها بمجلس القضاء ) ش : وقال في " الخلاصة " : شرط الخصاف أن يكون المزكي في العلانية غير المزكي في السر . أما عندنا فالذي تزكيهم في العلانية ذكره في الفصل الثاني من كتاب القضاء .
م : ( قالوا ) ش : أي المشايخ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : م : ( يشترط الأربعة في تزكية شهود الزنا عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : الأربعة من الذكور في الزكيين ، ذكره في " الذخيرة " .