تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وإذا تزوج العبد امرأة بإذن مولاه وطلقها وقع طلاقه ، ولا يقع طلاق مولاه على امرأته ، لأن ملك النكاح حق العبد فيكون الإسقاط إليه دون المولى .
شرح
أي إيقاع الطلاق بالرجال ، فإن قيل : هذا معلوم فلا يحتاج إلى ذكره . أجيب : بل كان إلى ذكره حاجة لأن المرأة في الجاهلية إذا كرهت الزوج غيرت البيت ، وكان ذلك طلاقًا منها ، فرفع ذلك بقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « الطلاق بالرجال » . م : ( وإذا تزوج العبد امرأة بإذن مولاه وطلقها وقع طلاقه ، ولا يقع طلاق مولاه على امرأته ، لأن ملك النكاح حق العبد فيكون الإسقاط إليه دون المولى ) ش : لأن ملك النكاح من خواص الآدمية والعبد فبقي فيها على أصل الحرية ، فكان يجب أن يملك النكاح بدون إذن مولاه ، لكن لو قلنا به لتضرر المولى فتركناه .