وكفى به إماما ، ولأنه منع حقها بالغيبة فيفرق القاضي بينهما بعد مضي المدة اعتبارا بالإيلاء والعنة ، وبعد هذا الاعتبار أخذ المقدار منهما : الأربع من الإيلاء والسنين من العنة عملا بالشبهين ،
شرح
كتاب " النكاح " .
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة أن رجلاً استهواه الجن على عهد عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، فأتت امرأته عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها ، ثم أمرها أن تعتد ، فإذا انقضت عدتها تزوجت ، فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق .
ورواه عبد الرزاق أيضاً في " مصنفه " ، وفي آخره فخير عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بينها وبين الصداق الذي أصدقها ، ورواه من طريق آخر ، وفي آخره فقال له عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : إن شئت رددنا إليك امرأتك وإن شئت زوجناك غيرها ، قال : بل زوجني غيرها ، ثم جعل عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يسأله عن الجن ، وهو يخبره .
قوله : استهواه الجن ، قال الكاكي : أي جرته الجن وتهمته . قلت : يقال استهواه أي جره إلى المهاوي وهي المساقط والمهالك .
م : ( وكفى به ) ش : أي بعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - م : ( إماماً ) ش : أي من حيث الإمامية م : ( ولأنه ) ش : أي ولأن المفقود م : ( منع حقها ) ش : أي حق امرأته م : ( بالغيبة فيفرق القاضي بينهما بعد مضي المدة اعتباراً بالإيلاء والعنة ) ش : يعني يفرق بينه وبين امرأته كما يفرق بين العنين والمولى دفعاً للضرر عنها كي لا تبقى معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة .
م : ( وبعد هذا الاعتبار ) ش : أي بالإيلاء والعنة م : ( أخذ ) ش : أي مالك م : ( المقدار ) ش : أي المقدار الذي يفرق م : ( منهما ) ش : أي من الإيلاء والعنة م : ( الأربع ) ش : أي أخذ الأربع م : ( من الإيلاء ) ش : لأن مقداره أربعة أشهر م : ( والسنين ) ش : أي أخذ السنين م : ( من العنة ) ش : لأن المقدار فيها سنة م : ( عملاً بالشبهين ) ش : أي شبه الإيلاء وشبه العنة .
حاصله أن امرأة المفقود تشبه امرأة المولى من حيث إن حقها في الجماع فات بالسفر كفوات حق امرأة المفقود وشبهه امرأة المولى فالجماع بصفته وهو الإيلاء .
وتشبه امرأة العنين من حيث إن حقها في الجماع فات من جهة الزوج بسبب هو فيه معذور ؛ لأن العنة مباح كما أن حق امرأة العنين فات في الجماع ، ونفقة الزوج وهو فيها معذور فضربناها مدة الخلاص متصل إلى حقها في الجماع أربع سنين اعتباراً بالشبهين .