تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
في غيبته ؛ لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاء ، والقضاء على الغائب ممتنع ، فمن الأول الأولاد الصغار والإناث من الكبار والزمنى من الذكور الكبار ، ومن الثاني الأخ والأخت والخال والخالة . وقوله : من ماله مراده الدراهم والدنانير ؛ لأن حقهم في المطعوم والملبوس ، فإذا لم يكن ذلك في ماله يحتاج إلى القضاء بالقيمة وهي النقدان والتبر .
شرح
القاضي عليه من مال المفقود م : ( في غيبته لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاء ، والقضاء على الغائب ممتنع ) ش : خلافاً للشافعي . م : ( فمن الأول ) ش : أي فمن يستحق النفقة بغير قضاء القاضي م : ( الأولاد الصغار والإناث من الكبار والزمنى من الذكور الكبار ومن الثاني ) ش : أي وممن لا يستحق النفقة بغير قضاء القاضي م : ( الأخ والأخت والخال والخالة ) ش : والعم والعمة . وإنما كان هذا من الثاني ؛ لأنها نفقة ذي الرحم المحرم وهي مجتهد فيها ، فلا تجب إلا بالقضاء والرضاء ، ولهذا لم يكن لهم الأخذ بدون القضاء . والعرف بين قرابة الأولاد وغيرهم من سائر المحارم وحيث استحق الأولون النفقة بلا قضاء ولم يستحق الآخرون إلا بالقضاء فإن حق ولاية الأولاد في النفقة مثل الدين من حق غيرهم ؛ لأنهم يستحقون النفقة بالقرابة المحرمة للنكاح وبالولاد ، وغيرهم بالقرابة المحرمة لا بالولاد . فلما ظهر لهم فضل مزية ثبت استحقاق النفقة بلا قضاء بخلاف قرابة الإخوة والأخوات وسائر المحارم . وممن لا يستحق النفقة بغير قضاء القاضي الأخ والأخت والخال والخالة والعم والعمة . وأما الزوجة فحقها في النفقة آكد أيضاً من قرابة الولاد ، ولهذا تستحق النفقة ، وإن كانت غنية ، وإن كان الورثة كباراً ليس لهم زمانة ولا فيهم امرأة ، وكانوا إخوة من الرضاع أو بني عم لم ينفق عليهم القاضي من مال المفقود لأنهم لا يستحقون النفقة حال حضرة المفقود . وكذا حال غيبته ، وقال خواهر زاده في " مبسوطه " : وإن استوثق منهم بكفيل فحسن لجواز أنهم أخذوا نفقة هذه المدة من المفقود ، ومرة فيأخذ منهم كفيلاً حتى إذا حضر المفقود وأثبت أنه دفع إليهم نفقة هذه المدة مرة وإن لم يقدر عليهم أخذ من الكفيل وإن شاء ضمنهم . م : ( وقوله ) ش : أي وقول القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( من ماله ) ش : يعني في قوله وينفق على زوجته وأولاده من ماله م : ( مراده ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( الدراهم والدنانير ؛ لأن حقهم ) ش : أي حق قرابة الولاد والزوجة م : ( في المطعوم والملبوس ) ش : لا في غيرها م : ( فإذا لم يكن ذلك ) ش : أي المطعوم والملبوس م : ( في ماله يحتاج إلى القضاء بالقيمة وهي ) ش : أي القيمة م : ( النقدان ) ش : وهما الدراهم والدنانير فكانت من جنس حقهم م : ( والتبر ) ش : وهو ما كان غير