تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
بحفظ المعنى . ولا يبيع ما لا يخاف عليه الفساد في نفقته ولا في غيرها ؛ لأنه لا ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله . فلا يسوغ له ترك حفظ الصورة وهو ممكن . قال : وينفق على زوجته وأولاده من ماله ، وليس هذا الحكم مقصورا على الأولاد بل يعم جميع قرابة الولاد ، والأصل أن كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي ينفق عليه من ماله عند غيبته ؛ لأن القضاء حينئذ يكون إعانة ، وكل من لا يستحقها في حضرته إلا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله
شرح
للمفقود م : ( بحفظ المعنى ) ش : وهو المالية وهي تبقى بحفظ الثمن والحفظ من وجه أولى من ترك الحفظ من كل وجه . م : ( ولا يبيع ) ش : أي القاضي م : ( ما لا يخاف عليه الفساد في نفقته ) ش : أي لأجل نفقته ، وهو يتعلق بقوله ولا يبيع م : ( ولا في غيرها ) ش : أي ولا في غير النفقة وما لا يخاف عليه الفساد ، وسواء كان منقولاً أو عقاراً ، وبه صرح خواهر زادة في مبسوطه م : ( لأنه ) ش : أي لأن القاضي م : ( لا ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله فلا يسوغ له ) ش : أي فلا يجوز له م : ( ترك حفظ الصورة ، وهو ممكن ) ش : الواو فيه للحال قيد بالإمكان لأن عند عدمه له أن يبيعه م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وينفق على زوجته ) ش : أي زوجة المفقود . م : ( وأولاده من ماله ) ش : أي من مال المفقود ، أي هذا لفظ القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وليس هذا الحكم مقصوراً على الأولاد بل يعم ) ش : أي الحكم م : ( جميع قرابة الولاد ) ش : كالآباء والأجداد وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والجدات وإن علون . م : ( والأصل ) ش : أي في هذا الباب الذي يبنى عليه أحكام هذا الباب م : ( أن كل من يستحق النفقة في ماله ) ش : أي مال المفقود م : ( حال حضرته بغير قضاء القاضي ) ش : كالأبوين والأولاد الصغار ذكوراً كانوا أو إناثاً ، والأولاد الكبار من النساء ، والزمنى الذكور الكبار ، م : ( ينفق ) ش : أي القاضي . م : ( عليه ) ش : أي على من يستحق النفقة م : ( من ماله عند غيبته ؛ لأن القضاء حينئذ ) ش : أي حين إنفاق القاضي عليهم م : ( يكون إعانة ) ش : أي تمكيناً للمستحق من الأخذ ، ولهذا لو تمكنوا من ذلك لهم الأخذ فيعينهم القاضي على ذلك إلزاماً إذ اللزوم ثابت قبل القضاء ، ولأن للقاضي إن يعين صاحب الحق على إيفاء حقه حال غيبته كما لو علم بوجوب الدين فإنه يعطيه الدين من مال الغائب . م : ( وكل من لا يستحقها ) ش : أي النفقة م : ( في حضرته ) ش : أي في حضرة المفقود م : ( إلا بالقضاء ) ش : كما في الأخ والأخت والخال والخالة م : ( لا ينفق عليه من ماله ) ش : أي لا ينفق