تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده ، أو من امرأة سيده ، أو زوج سيدته لم يقطع ؛ لوجود الإذن بالدخول عادة . وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك الجواب عندنا خلافا للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومن سرق من بيت ذي رحم محرم متاع غيره ينبغي أن لا يقطع . ولو سرق ماله من بيت غيره يقطع ؛ اعتبارا للحرز وعدمه ، ومن سرق من أمه من الرضاعة قطع ، وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه لا يقطع ؛ لأنه يدخل عليها من غير استئذان وحشمة ، بخلاف الأخت من الرضاع لانعدام هذا المعنى فيها عادة .
شرح
وقال الأترازي : وكأن هذا وقع جواباً عن قول أبي يوسف أنه يدخل على الأم من الرضاع بلا استئذان وحشمة ، يعني بينهما انبساط في دخول المنزل فلا يقطع فقال : الرضاع قليلاً شهادة عادة فلا انبساط بينهما حينئذ ؛ لعدم اشتهار الرضاع احترازاً عن الوقوع في موقف التهمة ، بخلاف الأم من النسب ؛ ولأن النسب أمر مشتهر فالانبساط متحقق . [ سرقة أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده ومن سرق من أمه من الرضاعة ] م : ( وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد ) ش : أي لو سرق العبد م : ( من سيده أو من امرأة سيده أو زوج سيدته ) ش : أي أو سرق العبد من زوج سيدته م : ( لم يقطع لوجود الإذن بالدخول عادة ) ش : لأن العبد يدخل في بيوت هؤلاء ولا يمنع فلا يقطع . م : ( وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه ) ش : أي الزوجان لا يسكنان في ذلك الحرز م : ( فكذلك الجواب ) ش : أي لا يقطع م : ( عندنا خلافاً للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : . م : ( ومن سرق من بيت ذي رحم محرم متاع غيره ينبغي أن لا يقطع ، ولو سرق ماله من بيت غيره يقطع ) ش : أي مال ذي رحم محرم ثم علقهما بقوله م : ( اعتباراً للحرز ) ش : أي في المسألة الثانية م : ( وعدمه ) ش : أي وعدم الحرز في المسألة الأولى . م : ( ومن سرق من أمه من الرضاعة قطع ) ش : ذكرها أيضاً تعريفاً بمسألة القدوري ، قال في شرح الطحاوي : ولو سرق من أمه من الرضاعة أو من أبيه من الرضاع وجب القطع ، وهذا هو ظاهر الرواية عن أصحابنا . م : ( وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه لا يقطع لأنه يدخل عليها ) ش : أي على أمه من الرضاع م : ( من غير استئذان وحشمة ) ش : أي ومن غير حشمة . وفي " المغرب " : الانقباض من أخيك في المطفح وطلب الحاجة ، والحشمة اسم من الاحتشام ، يقال : أحشمه واحتشم منه إذا انقبض منه واستحى ، وقيل : هي عامية ، لأن الحشمة عند العرب الغضب لا غير . وقال ابن الأمير : الحشمة الاستحياء ، يقال : احتشم أي انقبض . م : ( بخلاف الأخت من الرضاع ) ش : حيث يقطع إذا سرق منها م : ( لانعدام هذا المعنى ) ش : وهو الدخول بلا استئذان وحشمة م : ( فيها ) ش : أي في أخته من الرضاع م : ( عادة ) ش : أي من