تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
قال : فإن تغيرت عن حالها مثل أن يكون غزلا فسرقه وقطع فرده ثم نسج فعاد فسرقه قطع ؛ لأن العين قد تبدلت فتبدلها عن حالها ؛ ولهذا يملكه الغاصب به ، وهذا هو علامة التبدل في كل محل . وإذا تبدل انتفت الشبهة الناشئة عن اتحاد المحل والقطع فيه ، فوجب القطع ثانيا .
شرح
الأول : فإنه لا يحد نظرا إلى عراية عن مقصود الإقامة وذكر الإمام [ . . . . ] هذا إذا قذفه يعني ذكر الزنا أما لو نسب إلى غير ذلك الزنا يحد ثانيا . م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( فإن تغيرت عن حالها مثل أن يكون غزلاً فسرقه وقطع فرده ثم نسج فعاد فسرقه قطع ؛ لأن العين قد تبدلت ، فتبدلها عن حالها ) ش : صارت في حكم عين أخرى ، فلو سرق أخرى يقطع ثانياً فقطع فيها ثم سرق عيناً أخرى فقطع ثانياً . فكذا هنا م : ( ولهذا يملكه الغاصب به ) ش : أي بالنسج ويقطعه حق المغصوب منه عن المغصوب م : ( وهو علامة التبدل ) ش : أي ثبوت ملك الغاصب بالنسج دليل تبدل العين ، وإلا لما انقطع حق المالك م : ( في كل محل ) ش : في الثبوت وغيره . م : ( وإذا تبدل انتفت الشبهة الناشئة عن اتحاد المحل والقطع فيه ) ش : بالجر عطفاً على قوله من اتحاد المحل . يعني لما تبدل المحل بأن كان ثوباً بعد أن كان غزلاً انتفت شبهة سقوط العصمة التي نشأت من اتحاد المحل ووجود القطع في ذلك المحل ، فصار في حكم غير أخرى ، فإذا كان كذلك م : ( فوجب القطع ثانياً ) .
البناية شرح الهداية — صفحة 33 | العيني