بخلاف الأم ؛ لأنها تملكه على ما نذكره في الكراهية ، إن شاء الله تعالى .
شرح
فكذلك لا يجوز للملتقط م : ( بخلاف الأم لأنها تملكه ) ش : يعني الأم تملك إتلاف منافع الصغير بالاستخدام بلا عوض .
فلأن يملكه بالإجارة بعوض أولى م : ( على ما نذكره في الكراهية إن شاء الله تعالى ) ش : أي في آخر كتاب الكراهية في مسائل متفرقة .