تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له اعتبارا للظاهر ، وكذا إذا كان مشدودا على دابة وهو عليها لما ذكرنا ، ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي ؛ لأنه مال ضائع ، وللقاضي ولاية صرف مثله إليه ، وقيل يصرفه بغير أمر القاضي ، لأن اللقيط ظاهر وله ولاية الإنفاق ، وشراء ما لا بد منه كالطعام والكسوة لأنه من الإنفاق له ، ولا يجوز تزويج الملتقط ، لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة . ولا تصرفه في مال الملتقط اعتبارا بالأم وهذا لأن ولاية التصرف لتثمير المال ، وذلك إنما يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجودة في كل واحد منهما أحدهما .
شرح
[ وجد مع اللقيط مال مشدود عليه ] م : ( وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له اعتبارا للظاهر ) ش : أي لظاهر يده لكونه من أهل الملك لكونه حرا ، فيكون ما في يده له م : ( وكذا ) ش : أي وكذا يكون اللقيط م : ( إذا كان ) ش : أي المال م : ( مشدودا على دابة وهو عليها ) ش : أي اللقيط على الدابة م : ( لما ذكرنا ) ش : أشار به إلى قوله اعتبارا للظاهر م : ( ثم يصرفه الواجد إليه ) ش : الملتقط ، ينفق عليه من ذلك المال . م : ( بأمر القاضي ) ش : لعموم ولاية القاضي ، لأنه نصب قاضيا لأمور المسلمين ، هو ظاهر الرواية م : ( لأنه مال ضائع ) ش : أي لأن المال الذي وجد مع هذا اللقيط مال ضائع م : ( وللقاضي ولاية صرف مثله إليه ) ش : أي مثل مال الضائع إلى اللقيط ، وكذا لغيره بأمره ، وبه قال الشافعي . وقال ولو أنفقت بغير أمر القاضي ضمنه ، وإن لم يكن بحاكم وأنفق بدون الإشهاد ضمن أيضا ، وإن أنفق بالإشهاد ففيه قولان ، قال في " الشامل " وهو مصدق في نفقة مثله . م : ( وقيل يصرفه ) ش : أي يصرف الملتقط إلى اللقيط م : ( بغير أمر القاضي ، لأن ) ش : أي لأن المال م : ( اللقيط ظاهر ) ش : أي بحسب الظاهر م : ( وله ) ش : أي ولملتقطه م : ( ولاية الإنفاق وشراء ما لا بد منه ) ش : عطف على قوله ولاية الإنفاق ، أي وله شراء ما لا يستغي عنه م : ( كالطعام والكسوة ، لأنه من الإنفاق له ) ش : أي لأن شراء ما لا بد منه من الإنفاق عليه . وبه قال أحمد م : ( ولا يجوز تزويج الملتقط ) ش : أي تزويجه اللقيط م : ( لانعدام سبب الولاية ) ش : للملتقط م : ( من القرابة والملك والسلطنة ) ش : ولم يوجد واحد منهما ، فلا يثبت الولاية لعدم سببها م : ( ولا تصرفه ) ش : أي تصرف الملتقط م : ( في مال الملتقط اعتبارا بالأم ) ش : أي قياسا على عدم جواز تصرفها في مال ابنها . م : ( وهذا ) ش : أي عدم جواز تصرف الملتقط في مال اللقيط م : ( لأن ولاية التصرف لتثمير المال ) ش : أي يكره بالفائدة والربح م : ( وذلك ) ش : أي تثمير المال م : ( إنما يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجودة في كل واحد منهما ) ش : أي من الأم والملتقط م : ( أحدهما ) ش : أي من