تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
قال : ويجوز أن يقبض له الهبة ؛ لأنه نفع محض ، ولهذا يملكه الصغير بنفسه إذا كان عاقلا وتملكه الأم ووصيها . قال : ويسلمه في صناعة ؛ لأنه من باب تثقيفه وحفظ حاله . قال : ويؤاجره ، قال العبد الضعيف : وهذا رواية القدوري في مختصره ، وفي " الجامع الصغير " : لا يجوز أن يؤاجره ، ذكره في الكراهية وهو الأصح ، وجه الأول : أنه يرجع إلى تثقيفه ، ووجه الثاني : أنه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العم .
شرح
الرأي الكامل والشفقة الوارفة ، وفي الأم الشفقة الوافرة دون الرأي الكامل . وفي الملتقط على العكس فلم يكن لهما ولاية التصرف في المال لعدم المقصود ، وهما بخلاف الأب فإن له شفقة وافرة ورأياً كاملاً ، فكان له التصرف في النفس والمال جميعاً . م : ( قال : ويجوز أن يقبض له الهبة ) ش : أي يجوز للملتقط أن يقبض اللقيطة الهبة م : ( لأنه ) ش : أي ولأن قبض الهبة له م : ( نفع محض ) ش : لا شك فيه بلا خلاف م : ( ولهذا ) ش : أي ولكون الهبة نفعاً محضاً م : ( يملكه الصغير بنفسه ) ش : أي يملك قبض الهبة بيده م : ( إذا كان عاقلا ) ش : فلا يفعل ذلك ويميزه م : ( وتملكه الأم ) ش : أي تملك قبض الهبة لابنها م : ( ووصيها ) ش : أي ويملك أيضاً وصي الأم ؛ لأنه نفع محض للصغير . م : ( قال : ويسلمه ) ش : أي يسلم الملتقط اللقيط م : ( في صناعة لأنه من باب تثقيفه ) ش : التثقيف تقويم المعوج بالثقاف ، وهو ما يسوي به الرماح ويستعار للتأديب والتهذيب م : ( وحفظ حاله ) ش : من الاشتغال باللعب وتعلم الفساد . م : ( قال : ويؤاجره ) ش : أي يؤاجر الملتقط اللقيط ؛ لأن فيه نفعاً له ، ولفظ يؤاجره ليس على قانون اللغة ، وإنما هو اصطلاح الفقهاء . م : ( قال العبد الضعيف ) ش : أي المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وهذا رواية القدوري في مختصره ) ش : يعني جواز إجارة الملتقط اللقيط على رواية القدوري في مختصره . م : ( وفي " الجامع الصغير " : لا يجوز أن يؤاجره ذكره في الكراهية ) ش : ذكره محمد في باب الكراهية م : ( وهو الأصح ) ش : أن المذكور في " الجامع الصغير " هو الأصح مما ذكره القدوري . م : ( وجه الأول ) ش : أراد به رواية القدوري م : ( أنه يرجع إلى تثقيفه ) ش : وقد مر معناه آنفاً م : ( ووجه الثاني ) ش : أراد به رواية الجامع الصغير م : ( أنه ) ش : أي أن الملتقط م : ( لا يملك إتلاف منافعه ) ش : أي منافع اللقيط بالاستخدام . م : ( فأشبه العم ) ش : أي فأشبه الملتقط العم ، أي كما لا يجوز لعم إتلاف منافع الصغير