إذا لم يجر على أهله أحكامهم وأزعجوا قبل ذلك ، وفي ذلك لا تنقطع ولاية الإمام فيجب القصاص .
وإذا قتل رجل من أهل العدل باغيا فإنه يرثه ، فإن قتله الباغي وقال : قد كنت على حق ، وأنا الآن على حق ورثه ، وإن قال : قتلته وأنا أعلم أني على الباطل لم يرثه ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا يرث الباغي في الوجهين ، وهو قول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأصله أن العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم ؛ لأنه مأمور بقتالهم دفعا لشرهم ، والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عندنا ويأثم . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في القديم : إنه يجب ، وعلى هذا الخلاف إذا تاب المرتد وقد أتلف نفسا أو مالا . له أنه أتلف مالا معصوما . أو قتل نفسا معصومة فيجب الضمان اعتبارا بما قبل المنعة .
شرح
الإسلام البزدوي في شرحه " للجامع الصغير " ونقله المصنف منه هكذا حيث قال م : ( إذا لم يجر على أهله ) ش : أي أهل المصر م : ( أحكامهم ) ش : أي أحكام البغاة الذين غلبوا عليه .
م : ( وأزعجوا قبل ذلك ) ش : أي أزعج أهل البغي قبل إجراء أحكامهم على أهل المصر وأزعجوا على صيغة المجهول من أزعجه أي قلعه من مكانه م : ( وفي ذلك ) ش : أي وفيما لم يجر أحكامهم م : ( لا تنقطع ولاية الإمام فيجب القصاص ) ش : لأن استيلاءهم كان بعارض ، وبقاء ولاية الإمام .
[ قتل رجل من أهل العدل باغياً ]
م : ( وإذا قتل رجل من أهل العدل باغياً فإنه يرثه ، فإن قتله الباغي ) ش : أي وإن قتل الباغي رجلاً من أهل العدل م : ( وقال : قد كنت على حق وأنا الآن على حق ورثه ، وإن قال : قتلته وأنا أعلم أني على الباطل لم يرثه ، وهذا ) ش : أي المذكور من الأحكام م : ( عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يرث الباغي في الوجهين ) ش : أي فيما إذا قال : كنت على حق ، وفيما إذا قال : كنت على باطل م : ( وهو قول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : أي قول أبي يوسف ، وهو قول الشافعي في القديم .
م : ( وأصله ) ش : أي وأصل هذا الخلاف م : ( أن العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم ؛ لأنه مأمور بقتالهم دفعاً لشرهم ، والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عندنا ) ش : وبه قال أحمد م : ( ويأثم ) ش : لأنه قتل نفساً .
م : ( وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في القديم : إنه يجب ) ش : الضمان . وبه قال مالك م : ( وعلى هذا الخلاف ) ش : أي المذكور م : ( إذا تاب المرتد وقد أتلف نفساً ) ش : أي والحال أنه قد أتلف نفساً م : ( أو مالاً ) ش : لا يجب الضمان عندنا ، وعلى قول الشافعي في القديم يجب م : ( له ) ش : أي للشافعي م : ( أنه أتلف مالاً معصوماً أو قتل نفساً معصومة فيجب الضمان اعتباراً بما قبل المنعة ) ش :