تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وهذا لأن الأحكام لا بد فيها من الإلزام أو الالتزام ، ولا التزام لاعتقاد الإباحة عن تأويل ، ولا إلزام لعدم الولاية لوجود المنعة ، والولاية باقية قبل المنعة ، وعند عدم التأويل ثبت الالتزام اعتقادا . بخلاف الإثم لأنه لا منعة في حق الشارع ، إذا ثبت هذا فنقول قتل العادل الباغي قتل بحق فلا يمنع الإرث . ولأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قتل الباغي العادل أن التأويل الفاسد إنما يعتبر في حق الدفع . والحاجة هاهنا إلى استحقاق الإرث فلا يكون التأويل معتبرا في حق الإرث . ولهما فيه أن الحاجة إلى دفع الحرمان أيضا ، إذ القرابة سبب الإرث فيعتبر الفاسد فيه ،
شرح
م : ( وهذا ) ش : أشار به إلى قوله : والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عندنا ويأثم م : ( لأن الأحكام ) ش : أي أحكام الشرع في حق الدنيا م : ( لا بد فيها من الإلزام أو الالتزام ) ش : يعني الباغي م : ( ولا التزام لاعتقاد الإباحة عن تأويل ) ش : أي الالتزام منه لتأويله الفاسد أن يقال : العادل مباح ، ويجوز إراقة دمه لأن من عصى الله صغيرة أو كبيرة فقد كفر م : ( ولا إلزام لعدم الولاية ) ش : أي ولا إلزام على الباغي لعدم ولاية الإمام م : ( لوجود المنعة ) ش : أي منعة أهل البغي الحرب ، بخلاف ما قبل ظهور المنعة . م : ( والولاية ) ش : جواب عن قول الثاني اعتباراً بما قبل المنعة ، أي ولاية الإمام م : ( باقية قبل المنعة ) ش : عليهم كما كانت م : ( وعند عدم التأويل ثبت الالتزام اعتقاداً ) ش : أي من حيث الاعتقاد . م : ( بخلاف الإثم ) ش : حيث يثبت سواء كانت لهم منعة أو لم تكن م : ( لأنه لا منعة في حق الشارع ) ش : ومنعتهم في حق الشارع كالمنعة فلا يكون وجود منعتهم دفعاً للإثم م : ( إذا ثبت هذا ) ش : أشار به إلى قوله : لأن الأحكام لا بد فيها . . . إلى آخره ، م : ( فنقول : قتل العادل الباغي قتل بحق فلا يمنع الإرث ) ش : لأن حرمان الإرث جزاء فعل محظور فلا يعطى بمباح . م : ( ولأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قتل الباغي العادل : أن التأويل الفاسد إنما يعتبر في حق الدفع ) ش : أي في حق دفع الضمان م : ( والحاجة هاهنا إلى استحقاق الإرث فلا يكون التأويل معتبراً في حق الإرث ) ش : حاصل هذا الكلام أن التأويل الفاسد يعتبر في حق دفع لا في حق استحقاق الميراث فيحرم الإرث ؛ لأنه قتله بغير حق . م : ( ولهما ) ش : أي ولأبي حنيفة ومحمد م : ( فيه ) ش : أي في قتل الباغي العادل م : ( أن الحاجة إلى دفع الحرمان أيضاً ) ش : أي في دفع الحرمان عن الإرث أيضاً يعني كما أن تأويله يعتبر في حق دفع الضمان يعتبر أيضاً في دفع الحرمان أيضاً م : ( إذ القرابة ) ش : أي لأن القرابة م : ( سبب الإرث فيعتبر الفاسد ) ش : أي التأويل الفاسد م : ( فيه ) ش : أي في دفع الحرمان من شرطه استثناء من قوله : يعتبر الفاسد .