ومحمد - رحمهما الله - ويجبر على الإسلام ولا يقتل ، وإسلامه إسلام ، ولا يرث أبويه إن كانا كافرين . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام . وقال زفر والشافعي - رحمهما الله - إسلامه ليس بإسلام وارتداده ليس بارتداد ، لهما في الإسلام أنه تبع لأبويه فيه فلا يجعل أصلا ، ولأنه يلزمه أحكاما يشوبها المضرة فلا يؤهل له . ولنا فيه أن عليا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أسلم في صباه ، وصحح النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إسلامه وافتخاره بذلك مشهور ،
شرح
ومحمد - رحمهما الله - ) ش : وبه قال مالك وأحمد م : ( ويجبر على الإسلام ولا يقتل . وإسلامه ) ش : أي وإسلام الصبي الذي يعقل م : ( إسلام ) ش : أي معتد به م : ( ولا يرث أبويه إن كانا كافرين . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ارتداده ليس بارتداد ) ش : يعني ليس بمعتبر م : ( وإسلامه إسلام . وقال زفر والشافعي - رحمهما الله - : إسلامه ليس بإسلام ، وارتداده ليس بارتداد ) ش : يعتبر كلاهما لا يعتبر لأن م : ( لهما ) ش : أي لزفر والشافعي م : ( في الإسلام أنه تبع لأبويه فيه ) ش : أي في الإسلام م : ( فلا يجعل أصلاً ) ش : لأنه مولى عليه في الإسلام ، فلا يكون أصلاً له بنفسه م : ( ولأنه ) ش : أي ولأن الصبي م : ( يلزمه أحكام يشوبها ) ش : من الشوب وهو الخلط ، يقال شاب الماء اللبن وهي جملة من الفعل والمفعول ، وقوله م : ( المضرة ) ش : فاعل الجملة لحرمان الميراث ونحوه . والصبي أهل الوجه لا المضرة ، فلا يعتبر إسلامه بلزوم المضرة ، ولأن قول الصبي غير ملتزم ، ألا ترى أنه لو طلق أو علق أو باع أو اشترى لا يجوز ، فكذا إذا أسلم أو ارتد م : ( فلا يؤهل له ) ش : أي فلا يجعل الصبي أهلاً للإسلام .
م : ( ولنا فيه ) ش : أي في اعتداد الصبي م : ( أن علياً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أسلم في صباه وصحح النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ش : وعن عروة ، أن عمره كان حين أسلم سبع سنين أو ثماني سنين . وروى ابن سعد في الطبقات بإسناده عن مجاهد ، قال : أول من صلى علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وهو ابن عشر سنين . وعن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال : أسلم علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وهو ابن تسع سنين ولم يعبد وثناً .
وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : وروي عن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أسلم علي وهو ابن ثماني سنين ، وروي عنه أيضاً أنه أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة ولم يصح هذا . وقال : والنصوص عن أحمد صحة إسلام الصبي ابن سبع سنين ، فقال إذا بلغ الغلام سبع سنين جاز إسلامه ، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلماً ، فإن رجع عن الإسلام انتظر به حتى يبلغ . فإن أسلم وإلا قتل .
م : ( إسلامه ، وافتخاره بذلك مشهور ) ش : أي وافتخار علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بإسلامه مشهور