ويجبر الولد الأول على الإسلام ، ولا يجبر ولد الولد . وروى الحسن عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يجبر تبعا للجد وأصله التبعية في الإسلام ، وهي رابعة أربعة مسائل كلها على الروايتين والثانية صدقة الفطر ، والثالثة جر الولاء ، والأخرى الوصية للقرابة ، قال : وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند أبي حنيفة
شرح
ويجبر الولد الأول على الإسلام ) ش : بإجماع الأئمة الأربعة بعد أن يصير محرراً تبعاً لأبيه م : ( ولا يجبر ولد الولد ) ش : لأن الأولاد يتبعون الآباء في الدين ، والأحفاد لا يتبعون الأجداد .
م : ( وروى الحسن عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه ) ش : أي أن ولد الولد م : ( يجبر ) ش : على الإسلام م : ( تبعاً للجد ) ش : لأن الجد له حكم الأب في إنكاح الصغير والصغيرة ، ولهذا لا يكون لهما الخيار بعد البلوغ ، وكذلك في بيع مال الصغير ، فكذا في تبعية الإسلام م : ( وأصله التبعية في الإسلام ) ش : أي أصل الخلاف التبعية في الإسلام م : ( وهي ) ش : أي التبعية في الإسلام م : ( رابعة أربعة مسائل ) ش : أي أربع مسائل ، حاصل معناه إحدى أربع مسائل . والفرق بين رابع ثلاثة وبين رابع أربعة ، هو أن معنى الأول : يصير الثلاثة أربعة .
ومعنى الثاني : أحدهما لا يحصل الحاصل بحال فلا يتحقق معنى التصيير م : ( كلها على الروايتين ) ش : أي كل هذه الأربعة على الروايتين ، أحدهما ظاهر الرواية ، والأخرى رواية الحسن فالجد فيها على رواية كالأب ، وفي ظاهر الرواية .
م : ( والثاني ) ش : أي المسألة الثانية م : ( صدقة الفطر ) ش : ولا في ظاهر الرواية لا يؤدي الجد صدقة الفطر عن ابن أبيه . وفي رواية الحسن يؤديها إذا لم تكن لابن الابن مالكاً لأب لكن إذا كان الأب فقيراً .
م : ( والثالثة ) ش : أي المسألة الثالثة م : ( جر الولاء ) ش : قال الحاكم الشهيد في " الكافي " قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا يجر الجد الولاء ، يعني إذا أعتق الجد والحافد معتق والأب رقيق لا يجر ولاء الحافد إلى مواليه . وعلى رواية الحسن يجر الجد الولاء لأب إذا أعتق . ونقل الحاكم في " الكافي " عن الشعبي أنه إذا أعتق الجد جر الولاء .
م : ( والأخرى ) ش : أي المسألة الأخرى وهي الرابعة م : ( الوصية للقرابة ) ش : فإذا وصى لقرابته أو لأقربائه لا يدخل في الوصية الوالد ؛ لأن الله تعالى جعله أقرب من القرابة ، قال الله تعالى : { الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } [ البقرة : 180 ] ، ثم الجد لا يدخل أيضاً على رواية الحسن ؛ لأنه كالأب . وعلى ظاهر الرواية يدخل لأنه ليس كالأب .
م : ( قال : وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد ) ش : يعني إذا ارتد يصير مرتداً م : ( عند أبي حنيفة